عقد انتفاع بأرض زراعية

عقد انتفاع بأرض زراعية

صيغ عقود
1. Aug 2020
229 مشاهدات
عقد انتفاع بأرض زراعية

عقد انتفاع بأرض زراعية

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول الأطيان الزراعية الكائنة ..... والبالغ مساحتها ........ ويحدها من الناحية البحرية ..... والقبلية ...... والشرقية ........ والغربية ......... بالمكلفة رقم ...... باسم ......

(البند الثاني)

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأطيان ، أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه إلى الطرف الثاني لمدة ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد وتنتهي بأقرب الأجلين الآتيين : تكملة مدة الثلاثين عامًا المحددة لسريان هذا العقد ، أو موت الطرف الثاني صاحب حق الانتفاع .

(البند الثالث)

على الطرف الثاني أن يبذل من العناية في حفظ الأطيان وتربتها وخصوبتها ما يبذله الشخص المعتاد ولا يجوز له تركها بورا إلا للمدة التي يقرها العرف الزراعي وإلا كان للطرف الأول طلب تعيين حارس عليها لإدارتها وتسليم الريع للأول .

(البند الرابع)

للطرف الثاني الحق في استعمال الأطيان المنتفع بها في زراعة المحاصيل المعتادة وفقا للعرف الزراعي ولا يجوز له إرهاقها بمداومة زراعة المحاصيل التي تؤدى إلى ذلك أو أخذ شئ من تربتها أو إقامة منشآت بها وإلا كان للطرف الأول طلب تعيين حارس عليها لإدارتها وتسليم الريع للطرف الثاني .

(البند الخامس)

على الطرف الثاني الانتفاع بالأطيان بنفسه أو بواسطة تابعيه على أن يكون ذلك تحت إشرافه وللطرف الأول أن يعترض على أي استعمال غير متفق مع طبيعة العين ، ولا يجوز له التصرف في حق الانتفاع للغير طوال المدة المحددة لسريان هذا العقد .

(البند السادس)

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بدفع مبلغ إجمالي قدره ......فقط ...... جنيها عن كل مدة هذا العقد ، دفع الأخير منه مبلغ ...... فقط .......... جنيهًا بمجلس هذا العقد ، وتعهد بدفع مبلغ ........ فقط ........... جنيهًا في .../ .../ .... ، والباقي وقدره ...... فقط ........ جنيهًا في .../ .../ ....

(البند السابع)

يترتب على إخلال الطرف الثاني بالتزامه المبين بالبند السابق ، اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بكافة ما يفرض على العين من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك ولو تبين أن الثمار التي يجنبها أقل من هذه التكاليف .

(البند التاسع)

يتحمل الطرف الثاني كافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، وللأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .

كما يلتزم الطرف الأول بإتمام إجراءات تسجيل هذا العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحته ونفاذه .

(البند الحادي عشر)

على لطرف الثاني أن يبادر بإخطار الطرف الأول بكل ما يتطلب تدخله كتعرض الغير له مدعيا أن له حقا على العين وذلك في الوقت المناسب .

ويلتزم الأخير بضمان التعرض والاستحقاق المستند إلى سبب قانوني .

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الثاني أو ورثته - في حالة وفاته قبل انقضاء مدة الانتفاع - برد العين بالحالة التي كانت عليها عند بدء الانتفاع وذلك فور انتهاء هذا الحق ما لم تكن بالأرض زراعات لم تنضج بعد فيمتد الأجل لحين نضجها على أن يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ..... فقط ...... جنيهًا عن تلك المدة ، وإلا التزم بدفع مبلغ .... فقط جنيهًا عن كل يوم تأخير .

(البند الثالث عشر)

تختص محاكم ..... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفه موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .

(البند الرابع عشر)

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات