عقد كفالة ناقص الأهلية

عقد كفالة ناقص الأهلية

صيغ عقود
1. Aug 2020
302 مشاهدات
عقد كفالة ناقص الأهلية

عقد كفالة ناقص الأهلية

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)

2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثانٍ)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " الكفيل " للطرف الثاني " الدائن " بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة ناقص الأهلية السيد/ ... " المدين " بموجب العقد المبرم بين الأخيرين بتاريخ .../ .../ ..... والمتعلق..." يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كاملا غير منقوص

ملاحظة: " يجب أن يتضمن العقد المنشئ لالتزام ناقص الأهلية البند التالي " يلتزم الطرف..... ناقص الأهلية - بتقديم كفيل موسرا مقيما في مصر أو له محل إقامة بها يقبله الطرف..... - الدائن - وذلك خلال مدة أقصاها.... وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر، ويتوقف تنفيذ التزام الطرف..... - الدائن - المحدد بهذا العقد على تقديم هذه الكفالة.

(البند الثاني)

أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الأول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين ناقص الأهلية السيد/ .........

"إذا كان الطرف الأول وكيلا في إبرام الكفالة، تعين أن يكون مفوضا من الأصيل بموجب توكيل خاص، فأن كان التوكيل عاما، تعين النص فيه على تحويل الوكالة كفالة الغير، وإذا فوض الوكيل في الاقتراض لشئون الموكل ورهن أمواله لضمان القرض، فلا يجوز للوكيل أن يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول، في حالة عدم وفاء المدين بالتزامه، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الأخير والطرف الثاني.

" لا يجوز النص في عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام أشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام وإلا تعين خفض الشرط بها يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد، فأن كان الالتزام الأصلي خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائي أو كان أجل الوفاء بعيدا، فأن عقد الكفالة لا يجوز أن يتضمن شروطا أشد، لكن يجوز النص على شروط أخف "

(البند الرابع)

تشمل الكفالة الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف.

(البند الخامس)

للطرف الأول الحق في التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصة " وبالدفوع التي يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الأهلية.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بتعهده بتنفيذ الكفالة في حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص أهليته، فأن تمسك المدين بها وقضى ببطلان التزامه التزم الطرف الأول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الأهلية.

(البند السابع)

لا تنصرف الكفالة إلا الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الأول فيما تقدم، فلا تمتد إلى الالتزامات التي نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد ولا على الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على إبرامه.

(البند الثامن)

تنتقل الكفالة إلى تركة الطرف الأول كما ينتقل إليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس.

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كافة المستندت المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول.

(البند العاشر)

تختص محاكم..... بنظر المنازعات التي تنشب متعلقة بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

(البند الحادي عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: ناقص الأهلية هو الصبي المميز 7 - 21 سنة والمحجوز عليه لسفه أو غفلة وكل من في حكمهم، فأن كان الكفيل لا يعلم بنقض الأهلية عندما كفله فيحق له التمسك بكافة الدفوع التي يجوز للمدين التمسك بها ومنها نقص الأهلية حتى يبطل الالتزام الأصلي فتتبعه الكفالة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات