عقد بتحديد أتعاب محام

عقد بتحديد أتعاب محام

صيغ عقود
2. Aug 2020
396 مشاهدات
عقد بتحديد أتعاب محام

عقد بتحديد أتعاب محام

(البند الأول)

يلتزم الطرف الأول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثاني والمتعلق....... وبرفع الدعوى المترتبة عليه ضد....... أمام المحكمة المختصة وذلك خلال أجل غايته .../ .../ ...... على أن يقدم للطرف الثاني قسائم سداد الرسوم القضائية المتعلقة بها ورقم قيدها بقلم الكتاب.

(البند الثاني)

إذا أخل الطرف الأول بما تضمنه البند السابق فيما يتعلق بدفع الرسوم وقيد الدعوى في الأجل المحدد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء فضلا عن تحمله بكل ما يترتب على ذلك.

(البند الثالث)

على الطرف الأول متابعة الدعوى في جميع الجلسات التي تحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة متضمنة الأصل القانوني لا وجه الدفاع التي يستند إليها في طلباته، وإبداء الدفوع القانونية سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به وذلك في الوقت الذي يوجب القانون تقديمها فيه وان يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة تقديمها فيه وأن يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة بمذكرة تقدم في الموعد الذي تحدده المحكمة، والرد على أوجه دفاع ودفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان، وان يراعى في كل ذلك أصول المرافعة.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ البند السابق وما تتطلبه المرافعة في الدعوى باذلا في ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون، ويكون مسئولا عن ذلك حتى لو أناب غيره في المرافعة، على أن يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة الدعوى.

(البند الخامس)

 يلتزم الطرف الثاني " الموكل" بأن يدفع للطرف الأول مقابل قيامه بجميع الإجراءات سواء ما تعلق منها بالطلبات الأصلية أو العارضة التي قد تثار حتى صدور حكم في الدعوى من المحكمة التي تنظرها، مبلغ..... فقط........ جنيها دفع منها بمجلس هذا العقد مبلغ...... فقط......... جنيها، على أن يدفع الباقي فور صدور حكم موضوعي لصالح الطرف الثاني من شأنه إنهاء النزاع.

(البند الخامس)

تنصرف الأتعاب الموضحة بالبند السابق إلى جميع الأعمال التي باشرها الطرف الأول سواء تعلقت بالدعوى الأصلية أو بالدعاوى الفرعية التي قد تثار أثناء نظر الموضوع.

(البند السادس)

لا يستحق الطرف الأول المقدم الذي قبضه من الأتعاب إذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئا عن تقصير منه فضلا عن التزامه بتعريض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر.

(البند السابع)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

تتحدد أتعاب المحامى وفقا للعقد المبرم بينه وبين الموكل وتكون خاضعة رغم الاتفاق عليها لتقدير القاضي إذا ما نازع الموكل في قدرها وطلب تخفيضها، ويشترط لذلك أن يكون العقد قد أبرم قبل الفصل في الدعوى وإلا يكون الوفاء قد تم بعد ذلك، وأيضا يجوز للمحامى المطالبة بزيادة أتعابه إذا كان ما بذله من مجهود يفوق ما كان متوقعا.

لا يجوز أن تكون الأتعاب جزءًا من الحق المتنازع عليه وإلا كان البند المتعلق بذلك باطلا وحينئذ تكون الأتعاب غير متفق عليها ومن ثم يتم تقديرها بمعرفة نقابة المحامين.

لا يجوز للمحامى أن يستصدر أمرا على عريضة بإلزام الموكل بأداء المبلغ الوارد بالعقد وإنما عليه أن يسلك طريق الدعوى للمطالبة بحقه.

راجع في كافة الأحكام المتعلقة بالأتعاب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات