عقد بتعيين حارس على تركة لا خلاف على الاستحقاق فيها

عقد بتعيين حارس على تركة لا خلاف على الاستحقاق فيها

صيغ عقود
1. Aug 2020
205 مشاهدات
عقد بتعيين حارس على تركة  لا خلاف على الاستحقاق فيها

 

عقد بتعيين حارس على تركة

لا خلاف على الاستحقاق فيها

إنه في يوم....... الموافق.../ .../ .....

تحرر هذا العقد بين كل من :

السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف أول)

السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف ثان)

3- السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف ثالث)

(البند الأول)

توفى المرحوم ..... بتاريخ ... .../ .../ ..... وخلف تركة عبارة عن ....... " تذكر معالم وحدود العقارات وأوصافها والكيفية التي كانت تستغل بها سواء كان إيجارا أو مفروشا أو مزارعة أو أن المورث كان يقوم بالزراعة بنفسه ، كما تذكر المنقولات والطريقة التي كانت تستغل بها وقت الوفاة " ونظرًا لأن الطرف الأول هو الحائز لهذه الأعيان وقائم بإدارتها واستغلالها جاحدا على الطرف الثاني حقه فيها " أو منكرا صفته كوارث أو منازعا له في قدر حصته الميراثية أو جاحدًا للوصية الصادرة له من المورث أو مدعيًا بطلانها أو رجوع المورث فيها قبل وفاته " فقد اتفق الطرفان والطرف الثالث على تعيين الأخير حارسًا عليها حتى يتم الفصل نهائيا في هذا النزاع .

(البند الثاني )

يلتزم الطرف الأول بتسليم جميع أعيان التركة التي في حيازته وما قد يظهر من أصولها إلى الطرف الثالث خلال اجل غايته .../ .../ ..... فأن أخل بهذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرًا وإلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها والتي أهمل في تحصيلها خلال المدة من أبرام هذا العقد وحتى تسليم الأعيان .

(البند الثالث)

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة من عقار ومنقول ، أدارتها بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث ، وليس له تغييرها إلا بموافقة الطرفين الأول والثاني معًا .

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

(البند الخامس)

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية التي تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المباني والمنشآت والمساقي والمراوي وعليه زراعة الأطيان وفقا للأصول المألوفة وشراء التقاوي والأسمدة والآلات ومراعاة المواشي والدواب وبيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك .

وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهون وتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة وتوكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية ، ورفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ودعاوى الصورية والبوليصية والمستعجلة والدفاع فيها ، وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام أو الطعن فيها ، باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق

(البند السادس)

للطرف الثالث الاتفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالافتراض بفائدة أو بدون فائدة ، وله في سبيل ذلك إبرام عقود الرهن لبعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك ، مع مراعاة البند التالي :

(البند السابع)

على الطرف الثالث عدم إبرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول والثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظها إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

(البند التاسع)

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول والثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينًا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الآخر .

(البند العاشر)

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول والثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

(البند الحادي عشر)

على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات والمصروفات أولا بأول ، وتوزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها وإيداع الباقي بحساب لدى بنك ....." أن كان أصل الاستحقاق متنازع عليه ويجحد كل طرف حق الطرف الآخر فيه ، تعين النص على التزام الحارس بإيداع صافى الإيراد جميعه لدى أحد البنوك " حتى يتم الفصل نهائيا في النزاع ، وحينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذي حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك "

(البند الثاني عشر)

يجوز للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت ، على أن يخطر الطرفين الأول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل ، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الأعيان والإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .

(البند الثالث عشر)

للطرفين الأول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله في أي وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو إدارتها أو إذا إنجاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

(البند الرابع عشر)

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ...... فقط ... جنيهًا شهريًا ، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ الأعيان وإدارتها . وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته ، سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر .

(البند الخامس عشر)

تختص محاكم ............... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .

(البند السادس عشر)

حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات