عقد بتعيين حارس على شركة
إنه في يوم....... الموافق.../ .../ .....
تحرر هذا العقد بين كل من :
السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف أول)
السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف ثان)
السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ....... شارع .......قسم ........ محافظة .......يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........... (طرف ثالث)
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
(البند الأول)
نظرًا للخلاف بين الطرفين الأول والثاني بوصفهما أصحاب شركة ..... وتصميم الطرف الأول على رفع دعوى بفسخ عقد هذه الشركة وتصفيتها ، وتعذر اشتراكهما معا في أعمال الإدارة ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسًا عليها حتى يتم الفصل في دعوى الفسخ سالفة الذكر وتعيين مصف للشركة
(البند الثاني)
باعتبار الطرف الثاني هو المدير المسئول الحائز لموجودات الشركة فيلتزم بتسليم هذه الموجودات إلى الطرف الثالث خلال أجل أقصاه .../ .../ .....فأن أخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا وإلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها والتي أهمل في تحصيلها خلال المدة من إبرام هذا العقد وحتى تسليم الموجودات .
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه موجودات الشركة بالمحافظة عليها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك
(البند الرابع)
يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة في هذا الصدد وما تضمنه عقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بالتزامات الشريك المدير ، وتكون له كافة الصلاحيات التي كانت لهذا الأخير من إبرام التصرفات المتعلقة بالإدارة وحق التوقيع ، أما التصرفات التي كان من حق الشريكين معا إبرامها فلا يجوز للطرف الثالث إبرامها إلا بعد موافقتهما عليها مسبقا كتابة .
(البند الخامس)
للطرف الثالث الاتفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من الإيرادات وله الافتراض بفائدة أو بدون فائدة ورهن بعض الموجودات بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك ، مع مراعاة البند التالي :
(البند السادس)
لا يجوز للطرف الثالث إبرام عقود الرهن المشار إليها بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول والثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .
(البند السابع)
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بأعمال الإدارة أو بعضها أو بحفظ موجودات الشركة أو بعضها لأي من الطرفين الأول والثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ولكن له الاستعانة بذوي الخبرة من التخصصات أن كان لذلك موجبًا .
(البند الثامن)
ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا موافقة كل من الطرفين الأول والثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يفترض أو يقابض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في أعيان الشركة أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من الشريكين .
(البند التاسع)
يترتب على تسجيل هذا العقد " بالجهة التي أشهر بها عقد تأسيس الشركة " أن يصبح الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول والثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
وعلى الطرف الثالث اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر هذا العقد والنشر عنه .
(البند العاشر)
على الطرف الثالث إعداد الميزانية في الوقت المقرر لها وتوزيع الأرباح أو ترحيل الخسائر وفقا لما تضمنه عقد تأسيس الشركة ، وأن يخطر كل من الطرفين الأول والثاني بصورة منها فور الانتهاء منها .
(البند الحادي عشر)
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت ، على أن يخطر الطرفين الأول والثاني كتابة بذلك قبل التنحي بأسبوع على الأقل ، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمها كافة الموجودات والإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .
(البند الثاني عشر)
للطرفين الأول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين أخر محله في أي وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الموجودات أو في الإدارة أو إذا انحاز للطرف الآخر أو بدد بعض الأموال أو أساء استخدامها أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .
(البند الثالث عشر)
يستحق الطرف الثالث أجرًا عن أعمال الحراسة قدره ...... فقط ...... جنيها شهريا ، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات في أعمال الحفظ والإدارة وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته ، سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر .
(البند الرابع عشر)
تختص محاكم ................. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل منهم المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
(البند الخامس عشر)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) | (الطرف الثالث) |
ملاحظة : يسرى هذا النموذج بالنسبة لشركات الأشخاص ، أما شركات الأموال ، فيجوز لكل شريك فرض الحراسة القضائية على الشركة بدعوى يرفعها أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب تعيين حارس تكون مهمته عودة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ويجوز للقاضي أن يحكم بوقف التعامل في أسهم الشركة حتى لا تهبط أسعارها أن كانت من الشركات التي تطرح أسهمها للاكتئاب العام .
محضر تصديق رقم ...... لسنة .........
إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن ............... الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .................مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم ............ ويحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني ........... ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق) |
التعليقات