عقد صلح في دعوى صحة تعاقد
إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يقر الطرف الثاني "البائع" بصحة عقد البيع المؤرخ ......والمبرم فيما بينه وبين الطرف الأول " المشترى" والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ....... وبصدوره منه مستوفيا كافة أركانه القانونية .
(البند الثاني )
تضمن العقد المشار إليه أن يتم التسليم في يوم ..... وقد وافق الطرف الأول على إرجاء التسليم حتى يوم .....ليتمكن الطرف الثاني من إخلاء المبيع من المنقولات الموجود به .
(البند الثالث)
إذا قصر الطرف الثاني في تنفيذ التزامه عن الموعد المحدد في البند السابق يلتزم بدفع مبلغ .......جنيها عن كل يوم تأخير حتى يتم التنفيذ جبرا عنه بموجب الحكم الصادر بإلحاق هذا الصلح بمحضر الجلسة .
(البند الرابع)
يتحمل الطرف الثاني مصاريف هذه الدعوى .
(البند الخامس)
يلتزم الطرفان بالحضور أمام المحكمة بجلسة ...... للإقرار بهذا الصلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة .
(البند السادس)
في حالة تخلف الطرف الثاني عن حضور الجلسة المشار إليها بالبند السابق يكون للطرف الأول تقديم نسخة من عقد الصلح للمحكمة لاعتباره ورقة من أوراق الدعوى ، وفى هذه الحالة تظل طلبات الطرف الأول في الدعوى على أصلها من القضاء بصحة ونفاذ العقد مع التسليم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مما يترتب عليه إسقاط مهلة التسليم التي تضمنها الصلح .
(البند السابع)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، بيد كل طرف نسخة ، والثالثة بيد الطرف الأول لتقديمها للمحكمة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات