وصية شاملة الحق في العين المؤجرة
اقر أنا....... مصري الجنسية، مسلم الديانة، بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني.... مسلسل..... مقيم........ بأنني قد أوصيت بجميع تركتي للسيد/ ...... وذلك وفقًا لما يلي:
(البند الأول)
نظرًا لعدم وجود وارث لي، فقد أوصيت بجميع تركتي من ومنقول أينما وجد بما في ذلك العين المؤجرة لي والتي أباشر بتا نشاطي الاقتصادي والكائنة....... للسيد/ .......
(البند الثاني)
لا يجوز للموصى له ادعاء اى حق على أصول التركة أو التصرف فيها حال حياتي أو القيام باى إجراء تحفظي.
(البند الثالث)
لا تنال هذه الوصية من حقي في إبرام كافة التصرفات فيما يتعلق بأموالي من عقار ومنقول دون أن يكون للموصى له الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها.
(البند الرابع)
يجوز لي الرجوع في هذه الوصية كليا أو جزئيا، ويعتبر تصرفي في أي مال من أموالى رجوعًا عنها بالنسبة له دون حاجة إلى إعلان الموصى له بذلك.
(البند الخامس)
للموصى له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الوصية بعد موتى.
محضر تصديق رقم ...... لسنة......
إنه في يوم ...... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .....سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة " انظر في الأحكام القانونية للوصية بالإيجار، مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف ج4 باب إيجار رقم 263 و 264 ".
التعليقات