دعوى تعويض ضد أمين النقل عن نقل الأشخاص

دعوى تعويض ضد أمين النقل عن نقل الأشخاص

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
151 مشاهدات
دعوى تعويض ضد أمين النقل عن نقل الأشخاص

دعوى تعويض ضد أمين النقل عن نقل الأشخاص

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب:

1 - السيد/ .............، 2 - السيد/ ................. المقيمان................. وهم ورثة المرحوم/ المقيم...................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم........ (أمين النقل) مخاطبًا مع/ ..................

الموضوع

فى يوم............ من الشهر الماضي تسبب أمين النقل بخطئه فى حادث تصادم أودى بحياة مورث المدعيين وعدة أشخاص آخرين وباشرت النيابة التحقيق وأحالت الأوراق إلى محكمة................. حيث أصدرت حكمها فى الدعوى وقد أصبح الحكم نهائي بات بإدانة المتهم بالقتل الخطأ ولما كانت المسئولية قد تحققت فى حق أمين النقل وتوافرت أركانها قبل المعلن إليه وأنه يجوز للورثة المطالبة بحقوق مورثهم و المطالبة به تأسيسا على تحقيق مسئولية عقد النقل وهى تتحقق دون ما حاجة لإثبات خطأ الناقل إذ أنه خطأ مفترض يلزم وجودة قيام عقد نقل وأن يقع الحادث أثناء تنفيذ هذا العقد وحيث أن أساس المسئولية فى عقد النقل هى مسئولية عقدية أساسها الالتزام بضمان سلامة المسافر حيث أن أمين النقل لم يراعى احتياطات الأمان وسبل الراحة للركاب لضمان وصولهم الى المكان المتفق عليه لنقلهم إليه.

ولما كان ذلك وقد توفى مورث المدعيين حيث كان المصدر الوحيد لكسب قوتهم ورزقهم والعائل لهم بعد رعاية الله وأن الحادث لم يقع بسبب قوة قاهرة بل بسبب خطأ أمين النقل وترتب ذلك فى حقه بالحكم النهائي البات فإنه يكون ملزم بتعويض المدعيين عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بهم من جراء موت عائلهم وفقيدهم أثر الحادث.

لهذا فإن المدعيين يطالبون بمبلغ....... كتعويض عن تلك الأضرار التي أصابتهم لعلها تكون سبب فى جبر الضرر الذي تعرضوا له.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم، (1)


(1) يمكن مطالبة أمين النقل بالتعويض كما يمكن مطالبة شركة التأمين كذلك بالتعويض وأخيرًا يمكن مطالبتهم الاثنين متضامنين مع بعضهم في دعوى واحدة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات