دعوى تعويض ضد أمين النقل عن نقل الأشخاص
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب:
1 - السيد/ .............، 2 - السيد/ ................. المقيمان................. وهم ورثة المرحوم/ المقيم...................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم........ (أمين النقل) مخاطبًا مع/ ..................
الموضوع
فى يوم............ من الشهر الماضي تسبب أمين النقل بخطئه فى حادث تصادم أودى بحياة مورث المدعيين وعدة أشخاص آخرين وباشرت النيابة التحقيق وأحالت الأوراق إلى محكمة................. حيث أصدرت حكمها فى الدعوى وقد أصبح الحكم نهائي بات بإدانة المتهم بالقتل الخطأ ولما كانت المسئولية قد تحققت فى حق أمين النقل وتوافرت أركانها قبل المعلن إليه وأنه يجوز للورثة المطالبة بحقوق مورثهم و المطالبة به تأسيسا على تحقيق مسئولية عقد النقل وهى تتحقق دون ما حاجة لإثبات خطأ الناقل إذ أنه خطأ مفترض يلزم وجودة قيام عقد نقل وأن يقع الحادث أثناء تنفيذ هذا العقد وحيث أن أساس المسئولية فى عقد النقل هى مسئولية عقدية أساسها الالتزام بضمان سلامة المسافر حيث أن أمين النقل لم يراعى احتياطات الأمان وسبل الراحة للركاب لضمان وصولهم الى المكان المتفق عليه لنقلهم إليه.
ولما كان ذلك وقد توفى مورث المدعيين حيث كان المصدر الوحيد لكسب قوتهم ورزقهم والعائل لهم بعد رعاية الله وأن الحادث لم يقع بسبب قوة قاهرة بل بسبب خطأ أمين النقل وترتب ذلك فى حقه بالحكم النهائي البات فإنه يكون ملزم بتعويض المدعيين عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بهم من جراء موت عائلهم وفقيدهم أثر الحادث.
لهذا فإن المدعيين يطالبون بمبلغ....... كتعويض عن تلك الأضرار التي أصابتهم لعلها تكون سبب فى جبر الضرر الذي تعرضوا له.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم، (1)
(1) يمكن مطالبة أمين النقل بالتعويض كما يمكن مطالبة شركة التأمين كذلك بالتعويض وأخيرًا يمكن مطالبتهم الاثنين متضامنين مع بعضهم في دعوى واحدة.
التعليقات