دعوى تعويض ضد حارس البناء
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ......................... المقيم..................... مخاطبًا مع/ ...................
الموضوع
الطالب مستأجر الشقة رقم.............. بالعقار رقم............. ملك المعلن إليه ولما كان العقار الكائن في حاجة إلى صيانة كلية وقد سبق للمستأجرين جميعا بما فيهم الطالب إنذار المالك بذلك، إلا انه لم يذعن لهذا الأمر وتمادى فى صحته وعدم التحرك بعمل إيجابي تجاه العقار حتى فوجئ فى يوم................ بحدوث هزه بالعقار كالزلزال وبعدها نزل السكان على أثرها إلى الشارع إلى أن العقار سارع وتهدم فأصاب الطالب بإصابات خطيرة وبالكسر فى أماكن متفرقة من جسده وقد ثبتت الإدانة فى حق المالك تجاه الطالب بأحكام قضائية نهائية مما يعطى الحق للطالب في إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة هذه الإصابات وكان السبب فيها هو مالك العقار لأنه لم يبالى ولم يقم بترميم العقار دون المستأجر هو الطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر فى ذلك كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب الغير من جراء هذا التقصير (نقض جلسة 12/ 5/ 1999، مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 696) وحيث إن الضرر الذي أصاب الطالب كان نتيجة تهدم العقار الذي يملكه المعلن إليه وأن المسئولية ثابتة في حقه لهذا فإن الطالب يطالبه بتعويض قدره مبلغ............... تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الطالب نتيجة خطأ المعلن إليه.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة...... الابتدائية الكائن مقرها........، وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق.../ .../ ...... أمام الدائرة ......... تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات