دعوى تعويض ضد طبيب للخطأ فى الجراحة

دعوى تعويض ضد طبيب للخطأ فى الجراحة

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
156 مشاهدات
دعوى تعويض ضد طبيب للخطأ فى الجراحة

دعوى تعويض ضد طبيب للخطأ فى الجراحة

أنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................

أولاً: السيد/ وزير الصحة بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة

ثانيًا: السيد/ مدير مستشفى...... بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة

ثالثًا: السيد الدكتور/ .............. المقيم......................

الموضوع

دخل الطالب المستشفى وسط الصراخ والألم حيث كان يشكو من مغص كلوي فى بطنه وبعد الكشف عليه وعمل التحاليل ثبت أن الطالب المريض يتألم بسبب الزائدة الدودية وعلى اثر ذلك قام الطبيب الجراح بالمستشفى بالإجراءات اللازمة لتحضير المريض لغرفه العمليات وقام باستدعاء طبيب التخدير للقيام بمهمته حيث قام الطبيب الجراح المعلن إليه الثالث بإجراء العملية للمريض ولكن بعد الانتهاء من العملية وخروج المريض من المستشفى بعدة أيام عاد إليه نفس المغص مرة أخرى وفى مكان العملية وكأن هذا الألم هذه المرة يتحرك فى بطنه مما حدا به إلى أجراء عدة كشوفات وفحوصات أخرى خارجية وعمل أشعه فكانت نتيجة الأشعة أن ظهرت أداة من الأدوات التي يستخدمها الطبيب فى الجراحة وقد نساها الطبيب أثناء القيام بالجراحة وهى سبب الألم والمغص الذي يعانى منه المريض فاضطر الى الدخول مرة أخرى لعمل جراحه أزاله هذه الأداة لكي يستريح المريض وتم ذلك بنجاح فى المرة الثانية

وحيث أنه قد وقع خطأ من جانب الجراح فى حق المريض المدعى وتسبب هذا الخطأ فى الآلام بدنيه ونفسيه من جراء عمل جراحه ثانيه له لأزاله سبب الخطأ الذي تسبب فيه الجراح المعلن إليه الثالث وقد عانى المريض فى سبيل ذلك الآلام كثيرة ويطالب عنها بتعويض قدره.......... عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعى.

صورة أخرى من صور الخطأ فى الجراحة

دخل الطالب المستشفى لعمل جراحه واستئصال البروستاتا لأنها كانت تسبب له الم شديد وعائق فى ممارسة حياته العادية والطبيعية وفعلا تم تحديد يوم لعمل العملية وفى أثناء ممارسة الطبيب عمله اهتزت يده وبها المشرط فتطاول على جزء حساس من الجسم مما نتج عنه خطأ فادح وجسيم إلا وهو عدم قدرة هذا الشخص على الإنجاب مرة أخرى رغم أنه كان قبل الجراحة سليم وعنده طفله.

وحيث أن هذا الخطأ قد وقع فيه الطبيب أثناء قيامه بأداء عمله وترتب عليه ضرر لحق المدعى رافع الدعوى وقد حرمه من أغلى شيء فى الحياة وهى متعه الإنجاب ولهذا فان المسئولية تقع على عاتق الطبيب الجراح حيث أنه أخطئ وترتب على هذا الخطأ ضرر للغير وهو المدعى ولولا هذا الخطأ لما قام الضرر فهنا علاقة السببية متوفرة هى الأخرى فى حقه بناء عليه فان المدعى يطالب المعلن أليهم بمبلغ........ كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء خطأ المعلن إليه الثالث.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات