عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة يهودية

عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة يهودية

صيغ عقود
8. Aug 2020
190 مشاهدات
عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة يهودية

عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة يهودية

طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

انه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

                (طرف أول - زوج)

ثانيًا: السيدة - الآنسة/ ........……… اليهودية الديانة ومهنتها ……… وجنسيته…… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم …… صادر من.........…... والمقيم في ……………………............

                (طرف ثان - زوجة)

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من:

السيد/ ……………… المسلم الديانة والمصري الجنسية - ويحمل بطاقة ……… رقم ………قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة ………………

                (شاهد أول)

السيد/ ……………… اليهودي الديانة - والمصري الجنسية ويحمل بطاقة ……… رقم ………… قسم …… محافظة …………… ومحل الإقامة ……..............

                (شاهد ثان)

الديباجة

واتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها واقرهما الشاهدان على ذلك.

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني

يقر الطرف الأول الزوج بأنه (سبق - أو لم يسبق له الزواج) و أقرت الطرف الثاني الزوجة انه (لم يسبق لها الزواج - أو سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك) كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.

البند الثالث

أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة/ ………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله (قبلت زواجها) ………………………………

 البند الربع

كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد/ ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها (قبلت)

البند الخامس

قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ………، ……… جنيهًا مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين (الوفاة أو الطلاق) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدًا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين

البند السادس

أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول.

البند السابع

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات.

البند الثامن

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

 البند التاسع

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (زوج)   الطرف الثاني (زوجة)
.....................   .....................
شاهد الأول   شاهد الثاني
.....................   .....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات