عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة أجنبية
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………
(طرف أول - زوج)
ثانيًا: السيدة - الآنسة/ ........……… الديانة.............. ومهنتها ……… وجنسيته…… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم …… صادر من.........…... والمقيم فى ………………….......
(طرف ثان - زوجة)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من:
السيد/ ……………… المسلم الديانة والمصري الجنسية - ويحمل بطاقة ……… رقم ………قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة ……….....................
(شاهد أول)
السيد/ ……………… المسلم الديانة - والمصري الجنسية ويحمل بطاقة ……… رقم ………… قسم …… محافظة …………… ومحل الإقامة ………..................
(شاهد ثان)
الديباجة
واتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها وأقرهما الشاهدان على ذلك.
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
يقر الطرف الأول الزوج بأنه (سبق - أو لم يسبق له الزواج) و أقرت الطرف الثاني الزوجة أنه (لم يسبق لها الزواج - أو سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك) كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.
البند الثالث
أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة/ ………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله (قبلت زواجها) ………………………………
البند الربع
كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد/ ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها (قبلت)
البند الخامس
قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ………، ……… جنيهًا مؤجلا يستحق عند أقرب الأجلين (الوفاة أو الطلاق) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدًا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين
البند السادس
أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول.
البند السابع
يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات.
البند الثامن
تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (زوج) | الطرف الثاني (زوجة) | |
..................... | ..................... | |
شاهد الأول | شاهد الثانى | |
..................... | ..................... |
التعليقات