المطالبة بضم مدة خدمة سابقة

المطالبة بضم مدة خدمة سابقة

طلبات ونماذج
15. Aug 2020
451 مشاهدات
المطالبة بضم مدة خدمة سابقة

المطالبة بضم مدة خدمة سابقة

الديباجة.

جهة الإعلان.

ويعرض الآتي:

الموضوع

الطالب يحمل شهادة............ التي حصل عليها بتاريخ.........، وفي......... عين الطالب بجهة............. بالدرجة........، وكان يقوم بعمل......... يذكر طبيعة العمل الذي كان يقوم به، وأستمر في عمله حتي ألتحق بالجهة المدعي عليها بتاريخ......... بالدرجة........ بوظيفة.........

ولما كانت المادة رقم....... من القانون/ أو القرار الجمهوري رقم...... تنص علي أنه "....... " ولما كانت شروط المادة تتوافر في حق الطالب حيث أنه..........

ومن حيث إن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلي الجهة المدعي عليها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجيب له، حيث تقدم إليها بطلباته هذه بتواريخ..........،...........،........... دون جدوى.

ومن حيث إن الطالب يتقدم بطلبه هذا وقد أستوفي كل الشروط الواجبة قانونًا.

فلذلك

يلتمس الطالب الحكم بقول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من....... إلي........ التي قضاها في جهة............ إلي مدة خدمته الحالية التي بدأت في......... بالدرجة.......... مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى،

وكيل الطالب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات