المطالبة بضم مدة خدمة سابقة
الديباجة.
جهة الإعلان.
ويعرض الآتي:
الموضوع
الطالب يحمل شهادة............ التي حصل عليها بتاريخ.........، وفي......... عين الطالب بجهة............. بالدرجة........، وكان يقوم بعمل......... يذكر طبيعة العمل الذي كان يقوم به، وأستمر في عمله حتي ألتحق بالجهة المدعي عليها بتاريخ......... بالدرجة........ بوظيفة.........
ولما كانت المادة رقم....... من القانون/ أو القرار الجمهوري رقم...... تنص علي أنه "....... " ولما كانت شروط المادة تتوافر في حق الطالب حيث أنه..........
ومن حيث إن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلي الجهة المدعي عليها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجيب له، حيث تقدم إليها بطلباته هذه بتواريخ..........،...........،........... دون جدوى.
ومن حيث إن الطالب يتقدم بطلبه هذا وقد أستوفي كل الشروط الواجبة قانونًا.
فلذلك
يلتمس الطالب الحكم بقول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من....... إلي........ التي قضاها في جهة............ إلي مدة خدمته الحالية التي بدأت في......... بالدرجة.......... مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى،
وكيل الطالب |
التعليقات