دعوى مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل
إنه في يوم ..................
بناء علي طلب السيد/ .............. المقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. أنا/ .............. محضر محكمة ..............الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة: -
السيد/ .............. المقيم .............. مخاطبًا مع: - ..............
وأعلنته بالآتي
التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ .............. بجهة بأجر قدره .............. في الشهر (أو في اليوم)
وبتاريخ .............. انتهت علاقة العمل (بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .............. الابتدائية الدائرة .............. أو الجزئية .............. الكائن مقرها بجهة .............. بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم .............. الموافق .............. لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغا وقدره .............. هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من .............. إلي .............. والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات