دعوى تعويض عن بلاغ كاذب
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .................
الموضوع
اتهم المعلن إليه الطالب بتهمة بشعة وخطيرة ألا وهى سرقه بعض المجوهرات من بيته رغم علمه بأن الشخص الذي يتهمه لم يسرق شيء وليس هو الفاعل الحقيقي ولكن لوجود بعض الخلافات البسيطة بينهما كنزاع على قطعه أرض مثلا وهو الأمر الذي دفعه إلى اتهامه ولقد أخذ المحضر طريقه القانوني إلى أن تداول أمام المحكمة.
ولما كان المعلن أليه غير صادق في صحة ما يقوله وليس لديه أي إثبات على صحة كلامه مما قضى ببراءة الطالب من التهمة المنسوبة إليه لعدم وجود أدله تؤكد صحة إسناد هذا الفعل إلى الطالب.
ولما كان ذلك الاتهام المشين قد أضر بالطالب وبسمعته وأثر على حالته النفسية والمادية خلال فترة المحاكمة والمصاريف التي تكبدها حتى استطاع أن يثبت براءته من تلك التهمه الملفقة التي لاحقت به وبسمعته إلى أن يثبت الحقيقة وظهر الحق حينما صدر الحكم الجنائي ببراءة الطالب مما حدا به أن يرجع بالتعويض على المعلن إليه لأنه لم يلجأ إلى القضاء ليثبت حقه بل لجأ إليه لمجرد الكيد والإضرار بالطالب وابتغاء الإضرار به أي أنه انحرف عن الطريق الذي رسمه القانون لاستخدام حق التقاضي والتبليغ بقصد الإضرار بالغير.
وحيث إن ما قام به المعلن إليه هو خطأ نتج عن الرعونة وعدم التبصر وسوء التيه مما يستلزم المعلن إليه بدفع تعويض مدني للطالب وذلك لتوافر الخطأ فى حقه المستوجب للمسئولية عملا بنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " لهذا فان من حق الطالب مطالبه المعلن إليه بدفع مبلغ قدره............. كتعويض وجبرًا له عن الضرر الأدبي والمادي الذي أصابه من جراء خطأ المعلن إليه.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات