المطالبة بتسوية معاش علي أساس راتب معين

المطالبة بتسوية معاش علي أساس راتب معين

طلبات ونماذج
15. Aug 2020
393 مشاهدات
المطالبة بتسوية معاش علي أساس راتب معين

المطالبة بتسوية معاش علي أساس راتب معين

الديباجة.

جهة الإعلان.

ويعرض الآتي:

الموضوع

1 - ألتحق الطالب بخدمة المدعي عليها بتاريخ.......................... وبتاريخ.......................... طلب الطالب إحالته للمعاش طبقًا للقرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 والمعدل بالقرار رقم 840 لسنة 1973، والذي نص علي تفويض الوزراء ومن في حكمهم كل فيما يخصه إصدار قرارات إحالة العاملين المدنين إلي المعاش بناء علي طلبهم وتسوية معاشهم وفق القواعد التي حددها هذه القرار.

2 - وبتاريخ........ تمت الموافقة علي طلبه وأخلي طرفه من العمل بتاريخ.......... بعد أن كان قد صرف علاوته الدورية المستحقة له في أول يناير ولمدة........ شهر.

3 - فوجئ الطالب عند أجراء تسوية المعاش انه قد تم حذف هذه العلاوة الدورية تأسيسًا علي إن قرار الإحالة إلي المعاش قد نص فيه علي سريانه بأثر رجعي اعتبارًا من............. قبل أول يناير الماضي.

4 - ومن حيث إنه ولئن كان القرار الجمهوري السابق ذكره قد عبر عن الطلب الذي يتقدم به الموظف بأنه طلب إحالة للمعاش، إلا إن هذا الطلب في حقيقته وجوهره ليس إلا طلب استقالة تقدم به الطالب وهو يعلقه علي شرط مما لا يعد معه هذا الطلب مقبولاً إلا من تاريخ أجابته إلي طلبه، وهو الأمر الذي تم بعد حصول الطالب علاوته الدورية الأخيرة واستمراره في صرفها حتي تاريخ إخلاء طرفًا من العمل في......................

5 - ومن حيث إنه لا يخل باستحقاق الطالب لهذه العلاوة الدورية وتسوية معاشه علي أساس اشتمال مرتبه عليها، أن يكون القرار الصادر بإنهاء خدمته قد نص علي سريان ذلك بأثر رجعي إلي تاريخ سابق علي أول يناير الذي تقررت فيه علاوة الطالب، إذ من المقرر أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي لا إذا كانت نفاذا لحكم وأراد في قانون أو قاعدة تنظيمية عامة وهو مالا يتوافر في حالة المدعي.

ومن حيث إن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلي الجهة المدعي عليها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجيب له، حيث تقدم إليها بطلباته هذه بتواريخ..........................،.......................... دون جدوى.

ومن حيث إن الطالب يتقدم بطلبه هذا وقد استوفي كل الشروط الواجبة قانونًا.

فلذلك

يلتمس الطالب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في العلاوة الدورية التي استحقت له في 1/ 1........................ مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى.

وكيل الطالب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات