دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
2948 مشاهدات
دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة
وعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى
في ظل القانون 4 لسنة 1996

إنه في يوم................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ .............. المقيم........... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامى الكائن في.........
أنا....................... محضر محكمة............ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم.............. قسم.......... محافظة................. مخاطبًا مع/ .............

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال في........... بالعقار رقم الكائن في....... قسم.......... محافظة.......... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر.
وحيث نصت المادة (.......) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه:
يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذارًا إلى المستأجر بعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى، وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر الرقيم........... بتاريخ .../ .../ ..... محضري ..........، إلا أنه لم يحرك ساكنًا رغم انتهاء مدة الإنذار.
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه:
" ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء ".
كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على أنه:
" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ".
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه:
" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر (نقض جلسة 14/ 11/ 1967 س 18 ص 1659) ".
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة........... المستعجلة الكائن مقرها......... أمام الدائرة (......) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم ب
أولاً: طرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات
ثانيًا: إلزام المعلن إليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: القانون رقم (4) لسنة 1996

الموضوع

 

 

 

طرد لانتهاء
مدة الإجارة
وعدم الرغبة
فى التجديد
لمدة أخرى.
كطلب الطالب
وتحت
مسئوليته.

 

 وكيل الطالب

 

المحامى 

 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات