دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة 2
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب المحامي/ ............................................
أنا محضر محكمة ................ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............................ المقيم ........................
مخاطباً مع/
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .................. استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن .............. بغرض الاستعمال في .............. بالعقار رقم الكائن في ........ قسم .......... محافظة ............ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدمًا أول كل شهر.
وحيث نصت المادة ( ........ ) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه (يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذارًا إلى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى)
وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر الرقيم ........ بتاريخ ........ محضري ............، إلا أنه لم يحرك ساكنًا رغم انتهاء مدة الإنذار.
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه (ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء).
كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على أنه (يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر).
وقد قضت محكمة النقض بأنه "إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعي فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر) (نقض جلسة 14/ 11/ 1967 س 18 ص 1659)
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ............ من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم بـ .......................، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات