دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الإيجار
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم.............................. مخاطبًا مع: ......................
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ...... م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو ……………" يذكر العين محل الإيجار - عيادة، محل تجاري، شقة سكنية " وذلك بالعقار ملك المنذر والكائن …… …. لقاء أجرة شهرية قدرها ………
وحيث أن عقد الإيجار المذكور والمحرر .../ .../ ...... م يخضع لأحكام القانون المدني بانعقاده بين طرفيه بعد 1/ 2/ 1996 م وقد نص في البند … من العقد علي أن مدة عقد الإيجار ……… ولا تتجدد المدة إلا بموافقة الطالب المنذر باعتباره المؤجر.
وحيث أن الطالب لم يرغب في تجديد مدة العقد لمدة أخري فأنه قد أنذر المعلن إليه بعدم رغبته في التجديد " الإنذار رقم …… محضرين ..…… يومية …….. " كما اشتمل إنذار المنذر إليه علي ضرورة إخلاء المكان المؤجر وتسليمه خاليا من الأشخاص والشواغل.
وحيث إن الطالب المنذر يركن في إقامة دعواه إلي …
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
(ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الابتدائية الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ……… مساكن بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق .../ .../ ...... م لسماعه الحكم
أولاً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ.../ .../ ...... م وإلزامه بإخلاء العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية وبالحالة التي استلمها عليها
ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات