دعـوى تطليق للهـجر
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ..... ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنه اعتبارًا من .../ .../ ..... هجر المعلن إليه الطالبة الهجر غير المشروع ونبذها وحيدة ضعيفة على جزع تتألم وتنزعج من الألم وتركها كالمعلقة لا هى مطلقة ولا هى ذات بعل يؤنس وحشتها وأقام طرف أهله بذات المدينة.
وحيث إن الطالبة قد أصيبت بابلغ الضرر من جراء هذا الهجر غير المشروع لاسيما وأنها شابة فى مقتبل العمر تخشى على نفسها الفتنة.
وإذ تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما... ".
وحيث إن واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديا تطليقها لترفع بذلك هذا الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها طلقة بائنة لضرر الهجر مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات