دعوى إخلاء مؤقت للقيام
بترميمات بالعقار
إنه في يوم ............... الموافق ...../ ...../ ......
بناءً على طلب السيد/ .................المقيم ...............، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............. المقيم ................... محافظة .............
مخاطبًا مع/ ............................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن بشارع .......... قسم ........... محافظة .........، وذلك بغرض استعماله في ............
وبتاريخ .../ .../ ... صدر قرار من ....... بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطورة لدرجة أن الجهة الإدارية المختصة طالبت المؤجر بضرورة إخلاء المبنى قبل البدء في أعمال الترميم.
وحيث امتنع المعلن إليه عن إخلاء العين موضوع عقد الإيجار، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ .../ .../ ... إداري قسم ...... فضلاً عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ .../ .../ ...، إلا أنه لم يحرك ساكنًا.
وحيث تنص المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه:
" إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضـر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصـة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغـلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك، وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة, وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـي المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونًا ولا يجوز المالك أن يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقـد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت ".
وكذلك المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
لما كان ذلك فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن إليه مؤقتًا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفة مستعجلة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان المالك من المحافظة على سلامة ملكه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في ……….. أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق .../ …/ … وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفة مستعجلة بإخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار إخلاءً مؤقتًا لمدة ...... لإمكان تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الصادر بها القرار الهندسي رقم .......... لسنة ............., مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم/
السند القانوني: المادة رقم (63) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (45) من قانون المرافعات.
التعليقات