دعوى تطليق للخـلع
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد عرضت عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم الصداق إليه إلا أنه أبى عليها ذلك.
هذا ولما كانت الطالبة تبغض الحياة مع المعلن إليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما فهى تخالعه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه مقدم الصداق الذى أعطاها إياه وقدره......... وذلك عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه:
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه......... ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ".
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ، الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات