دعوى تطليق للضرر (سب، ضرب)
إنه فى يوم .../ .../ ....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبا مع/ .....................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ .... ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنه دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب وقد تحرر عن ذلك أكثر من محضر شرطة منها المحضر رقم...... لسنة...... جنح قسم/ مركز....... والذى قضى فيه بمعاقبته بالحبس....... والمصاريف وتأيد هذا الحكم استئنافيا ولم يطعن عليه بالنقض.
وحيث إن الطالب قد أصابها أبلغ الضرر من جراء اعتداء المعلن إليه عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
وإذ تنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما... ".
وحيث إن وبالبناء على ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديا بتطليقها لرفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات....... الاسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ .... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات