(دعوى مقابل رصيد أجازات (عمال

(دعوى مقابل رصيد أجازات (عمال

صيغ الدعاوي
15. Aug 2020
256 مشاهدات
(دعوى مقابل رصيد أجازات (عمال

دعوى مقابل رصيد أجازات (عمال)

إنه في يوم........... الموافق............

بناء على طلب السيد/ ............ المقيم............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت: -

السيد/ .......... المقيم.............. مخاطبًا مع/ ...................

وأعلنته بالآتي

حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل، إلا أن الشركة المعلن إليها، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد أجازات قدرة ………… يوم.

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقًا لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أيًا كان مدتها" (الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/ 2/ 1992)

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/ 5/ 1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة - 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي ….. يوم

وحيث إن عدم قيام الطالب بأجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.

وحيث إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/ 5/ 1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة - 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر.

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال.

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقًا لما تقضي به المادة - 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ .../ .../ ..... م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/ 1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة (.........) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم ............ الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه

أولاً: - بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.

ثانيًا: - إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات