دعوى مطالبة بعمولة سمسرة
إنه فى يوم............. الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ....................... أنا....................... محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث يقيم السيد/ ...................... - المقيم شارع.............. مخاطبًا مع - ................................ وأعلنته بالآتي حيث إن المعلن إليه قد فوض المدعي بموجب تفويض موقع منه بتاريخ بأن يبحث له عن في حدود مبلغ وأن يقدم له قبل البدء في إتمام الصفقة تقريرًا وافيًا عنها، وبناء على هذا التفويض قام بمجهوداته وبذل مساعيه للبحث عن هذه وبعد أن عثر للمعلن إليه على ما يريده قدم تقريرًا وافيًا له بذلك، وبناء على هذا التقرير كلّفه بإتمام الصفقة وفقًا لما ورد بهذا التقرير فقام بإجراء اللازم نحو الاتصال بالبائع ومفاوضته إلى أن حصل منه على موافقته بإبرام هذه الصفقة بثمن قدره .......................... لذلك أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائنة بـ ............... وذلك لحضور جلستها التي ستنعقد علنًا ابتداءً من الساعة من يوم وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره .................... مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات