رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة

رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة

صيغ طعون
18. Aug 2020
168 مشاهدات
رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه.....................

في الحكم الصادر من محكمة................

بجلسة.../ .../ ...... في القضية رقم...... لسنة.......

جنايات........... ورقم......... لسنة........ كلي

الوقائع

اتهمت النيابة العامة....................... بأنه في يوم سابق على تاريخ.../ .../ ..... بنحو عشرة أيام بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: -

بصفته موظفًا عموميًا رئيس قلم محضري محكمة .............. طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من...................... مبلغ ........... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إتمام الإجراءات لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم.......... لسنة..... ق بتمكينه من العين رقم.... بالعقار رقم..... شارع..................

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم وفقا للمادة 103 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة أمن الدولة العليا حضوريًا ببراءة ................ مما نسب إليه.

وإذ طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فقد قضت محكمة النقض في هذا الطعن والمقيد برقم ...... لسنة ..... القضائية - وذلك بجلسة .../.../ ..... - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة.

ثم بجلسة .../.../ ..... قضت محكمة جنايات .......... حضوريًا بمعاقبة المتهم ............ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه ........... جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه ............... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون - وبطلان الحكم لخطأ أسبابه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال بيانات هامة مما له أثر في استظهار صحة الإجراءات وتحديد مسئولية الطاعن - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تسجيل باطل للمحادثات لبطلان الأذن به لقيامه على تحريات غير جدية ويستهدف ضبط جريمة مستقبله وتحريضية وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لإقحام المحكمة نفسها لإبداء الرأي في مسألة فنية بحته دون الاستعانة بخبير فني وإدانة الطاعن استنادا إلى هذا الرأي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات وما تضمنه من تفريغ للمحادثة الهاتفية والاستنتاج غير الصحيح لمضمونها مما يعد فسادا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهدين التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدي إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها وفيما يلي بيان ذلك:ـ

أولا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به صحة الإجراءات التي اتبعت في جمع الأدلة على وقوع الجريمة وتتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بنى عليه قضاءه.

وتطبيقا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة طلب الرشوة - التي أدين عنها الطاعن - إذا ما كان تسجيل الحوارات التي يكون المتهم طرفا فيها وضبطه بناء على انتداب من نيابة امن الدولة استنادا إلى محضر تحريات - أن يتضمن الحكم بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بتسجيل محادثته وحواراته - كما هي واردة بمحضر التحريات ووقت وتاريخ تحريره - ووظيفة مصدر الإذن ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه - والإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي تنفيذا للإذن والموانع التي أدت إلى عدم استكمال تنفيذه - إذا لم تكن هذه الإجراءات قد استكملت - مما هو ضروري للتعرف على صحة الإجراء - لا سيما إذا كان المتهم قد دفع ببطلانها وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن طلب المتهم للوعد أو العطية كان طلبا جادا جازما يدل على عدم وجود نية لدى المتهم عن الرجوع فيه وإصراره على الحصول من صاحب المصلحة المطلوبة منه تقديم الرشوة وموافقته على تقديمها وان يحدد المتهم قيمة الرشوة التي يطلبها أو أن تكون تلك الرشوة قابلة للتحديد - وهو ما يستفاد من صيغة الطلب - إذا لا يعتبر الطلب جديا إذا كان الموظف قد أبدى طلبه من صاحب المصلحة على سبيل التفضل والمجاملة من الأخير اختيارا منه وتفويضه لتقدير قيمة هذه العطية أن اختار الاستجابة للطلب.

ومما يؤكد ذلك أن المشرع حين اعتبر طلب الموظف للرشوة محققا للركن المادي للجريمة باعتبارها جريمة تامة - كان ذلك التعديل الذي أجراه المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنة 1953 - وذلك استثناء منه للقواعد العامة التي كانت تعتبر طلب الموظف العام للوعد أو العطية من قبيل الشروع في الجريمة - ما لم يعدل الموظف عن هذا الطلب قبل موافقة صاحب المصلحة - اذ انه في هذه الحالة يعد الطلب عملا تحضيريا لا يخضع للعقاب.

ومن ثم فانه يتعين على أسباب الحكم أن تقيم الدليل على جدية الطلب على هذا النحو الذي يتطلبه القانون.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تستظهر وتبين توافر الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي كلف به الموظف أي أن يكون طلب الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به من اتجار بأعمال وظيفته وان نية الموظف وإرادته قد التقت مع إرادة الراشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه هو مقابل هذا الاتجار - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين أطراف الرشوة فان على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وإن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادات الأطراف أو ادعى احدهم أن نيته لم تتجه إليه أرادات الآخرين - فان على المحكمة استيضاح ما غمض وان تتعرف على الإرادة الحقيقية للأطراف وان تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع أوراق الدعوى على توافر هذه النية - لضرورة كل ذلك في تحديد مسئولية المتهم والتوصل للتكييف القانوني الصحيح للواقعة خصوصا إذا ما دفع المتهم بانتفاء وقائع الرشوة وعدم توافر أركانها وعناصرها القانونية.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن موضوع التهمة المنسوبة إلى الطاعن بمحضر التحريات هي طلبه مبلغ ...... جنيه على سبيل الرشوة وهو بيان غير صحيح لان الثابت بمحضر تلقي البلاغ ومحضر التحريات أن المبلغ (..................) والمتحري عنه (الطاعن) اتفقا على أن يدفع المبلغ أي مبلغ تقديرًا لجهوده - مما لو صح اعتباره طلبا - لا يعتبر الطلب جديا - وإنما هو - كما تقول محكمة النقض اتفاقا على شئ غير محدد أشبه بالهزل منه للجد - وقد جاء بأسباب الحكم ذاتها في مجال بيان مضمون تفريغ الشريط المسجل ص4 قول الطاعن أن طلبه السابق لمبلغ ........ جنيه كان على سبيل المزاح ثم رفض الطاعن قبول مبلغ ....... جنيه التي عرضها المبلغ مؤكدا عزمه (الطاعن) على تنفيذ الحكم الصادر لصالح المبلغ دون أي حديث عن أي مقابل إلا بعد تمام التنفيذ.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان تاريخ صدور الإذن بالتسجيل ووظيفة مصدره ومدته وحيث كان يتعين بيان ذلك - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بان طلب الرشوة (لو صح اعتباره كذلك) قد تم بعد صدور الإذن بتسجيل الحوار واستند إلى ذلك إلى الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات واستهدافه ضبط جريمة مستقبليه وتحريضية.

وكذلك قد خلت أسباب الحكم من بيان سبب عدم استكمال تنفيذ الإذن بضبط المتهم متلبسا بأخذ مبلغ الرشوة من المبلغ وذلك منذ إجراء التسجيل في .../ .../ ..... حتى .../ .../ ..... حينما استدعى الضابط مجري التحريات المبلغ الذي أبدى عدوله عن الاستمرار في الإجراءات بحجة المرض - مع أن أوراق الدعوى ترشح لان السبب هو أن المبلغ تصالح مع خصمه وتنازل عن تنفيذ الحكم - وكان ذلك يوم .../ .../ ..... وكان هذا المبلغ قد حصل من هذا الضابط على مبلغ .... جنيه من خزينة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لتقديمها للمتهم وضبط الأخير متلبسا ولكن لم يتم ذلك ولم يثبت بالأوراق أن المبلغ قام برد هذا المبلغ لهذه الإدارة وهو ما يرشح لعدم مصداقية المبلغ فضلا عن وقوع عدوان على المال العام.

فانه يتبين مما تقدم قصور أسباب الحكم في استظهار صحة الإذن بالتسجيل للحوار الذي دار بين الطاعن وبين المبلغ والذي استند إليه في إدانة الطاعن - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن في هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن الطاعن طلب من المبلغ ......... جنيهًا على سبيل الرشوة مع أن الحوار المسجل بينهما يؤكد أن المبلغ هو الذي عرض وأبدى استعداده للرشوة وقدم له مبلغ ....... جنيه (....... جنيه) رفضها المتهم - وكان هذا العرض للرشوة بإيعاز ومساعدة من الرائد/ ............. الضابط بمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة - كما جاء بتفريغ التسجيل أن حديث المتهم السابق عن الرشوة كان على سبيل المزاح وليس الجد - الأمر الذي ينفي فعل الطلب وينفي الجريمة عن الطاعن.

وكذلك فان أسباب الحكم لم تستظهر جدية ما اعتبرته طلبا من المتهم للرشوة وحيث تؤكد الأوراق عدم هذه الجدية على نحو ما هو ثابت من تفريغ الحوار المسجل بينهما - وحيث لا يصح اعتبار رفض المتهم للرشوة المعروضة وإمهاله للمبلغ بإعادة التفكير في عرضه للرشوة إلى ما بعد تنفيذ الحكم وانه أن شاء المبلغ حينئذ دفع أي مبلغ يقدره (المبلغ) دون تحديد - وهذا ما ورد في تفريغ التسجيل - مما لا يعد طلبا جديا من الموظف تقوم به جريمة الرشوة قبله - ويعد تكييف هذه الواقعة من أسباب الحكم باعتبارها طلبا من الموظف للرشوة خطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم توافر الجدية فيما اعتبرته طلبا (حتى لو افترضنا جدلا وقوع فعل الطلب) وذلك لعدوله عن الطلب ووصفه له بأنه (هزار) وقد صاحب هذا الخطأ قصور في بيان الواقعة التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الطاعن طلب مبلغ ........... جنيه من المبلغ على سبيل الرشوة لكي يتم إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه - مع أن الثابت من الأوراق عدم وجود رابطة بين هذا الطلب وبين تنفيذ الحكم - وذلك لان هذا الطلب الذي ارتأت أسباب الحكم وجوده - حتى لو صح لا يعتد به في نظر القانون ومن ثم لا يتصور وجوده عقلا توافر الرابطة بينه وبين قيام الطاعن بالعمل المطلوب منه.

وكذلك فان أسباب الحكم قد خلت من بيان أن إرادة الطاعن قد التقت مع إرادة المبلغ على أن هناك مبلغ سيدفعه الأخير مقابل اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم مما يعد اتجارا من الطاعن بوظيفته - وحيث تنفي الأوراق اتفاقهما على ذلك وتؤكد رفض الطاعن قبول أي مبلغ أو أي وعد أو عطية أو التحدث في ذلك قبل تنفيذ الحكم - وهو ما ينتفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة الرشوة التي إدانة الحكم عنها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان جريمة طلب الرشوة التي أدانت عنها الطاعن والتي ترشح الأوراق لعد توافرها - وقد صاحب ذلك خطا في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقض الحكم .

(نقض 25/ 4/ 1932 طعن رقم 11168 سنة 2ق , 24/ 4/ 1933 طعن رقم 1431 سنة 3ق , 4/ 2/ 1946 طعن 141 سنة 16ق , 1/ 6/ 1948 طعن 698 سنة 18ق , 16/ 6/ 1953 طعن 291 سنة 23ق مشار إليها بمجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما للسيد المستشار الصاوي يوسف القباني ج2 سنة 1989 ص2412 - 2413) , نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق مجموعة خمسة وعشرين عاما ج 1 رقم 113 ص508 , 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص 525 , 10/ 6/ 1946ج 7 رقم 188 ,8/ 12/ 1947 رقم 349 ص410 , 14/ 6/ 1943 المحاماة س26 رقم 73 ص207 , 27/ 5/ 1946 س27 رقم 120 ص 209 , الطعن 62 لسنة 28ق جلسة 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 ص416 , الطعن 752 لسنة 33ق جلسة 21/ 3/ 1963 س14 ص658 , الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1149 , الطعن 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س24 رقم 323 ص 1085 - الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات القسم الخاص ج1 - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة سنة 1988 ص155 ’ الأستاذ الدكتور/ فتوح الشاذلي - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص60 , الأستاذ الدكتور/ احمد صبحي العطار - دراسة في القسم الخاص في قانون العقوبات المصري - جرائم الاعتداء على المصلحة العامة سنة 1987 ص222 , الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص39 - 40).

ثانيًا: - بطلان الحكم لخطأ أسبابه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال بيانات هامة منها مما له أثر في استظهار صحة الإجراءات وتحديد مسئولية الطاعن: -

وذلك لان أسباب الحكم - وفي مجال سردها لوقائع الدعوى - ذكرت ص2 قولها في شان طلب المبلغ تنفيذ الحكم لصالحه (فقد تقدم المستأجر انف الذكر بأوراق تنفيذ حكم محكمة النقض للمتهم ............... رئيس محضري محكمة المطرية لتنفيذه تنفيذا عكسيا وأثناء تردده على سراي المحكمة المذكورة لمتابعة ذلك التنفيذ طلب منه المتهم مبلغ ......... جنيه علي سبيل الرشوة لكي يتم إجراءات ذلك التنفيذ فابلغ الرائد/ ............ الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة فأجرى ذلك الأخير تحرياته حول مضمون ذلك البلاغ فأسفرت تلك التحريات عن صحته.......... فاستصدر إذنا من نيابة امن الدولة العليا لتسجيل الأحاديث التي تدور بين المتهم والمبلغ المتعلقة بتلك الجريمة وضبط المتهم حال تسلمه مبلغ الرشوة وبتفتيشه...........).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من وقائع الدعوى إنما هو سرد معيب. وذلك لأنها أغفلت ما جاء بالأوراق وأقوال المبلغ ................ وأقوال ضابط مباحث الأموال العامة .......... أن البلاغ تضمن أن المبلغ المذكور عندما أبدى عدم مقدرته على دفع مبلغ الرشوة أبدى المتهم استعداده لقبول اى مبلغ يقدمه له المبلغ - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيانا هاما من بيانات موضوع البلاغ من شأنه نفى جدية طلب الرشوة وعدم جدية التحريات ولا كفايتها لاستصدار الإذن بتسجيل لقاء المتهم مع المبلغ.

وكذلك فانه يفهم من سرد أسباب الحكم على النحو السالف بيانه أن المبلغ المذكور بعد أن تقدم بأوراق التنفيذ للمتهم (الطاعن) طلب منه الأخير مبلغ الرشوة لإتمام الإجراءات - فتقدم بالبلاغ الضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر - اى أنه عندما تقدم المبلغ بذلك البلاغ كان طلب التنفيذ وأوراقه موجودة لدى المتهم لاتخاذ ما يتطلبه تنفيذ الحكم.

وهذا المعنى المفهوم من العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم غير صحيح.

وذلك لأنه عندما تقدم المبلغ المذكور ببلاغه لضابط المباحث الأموال العامة - وكان ذلك يوم .../ .../ ..... حيث حرر محضرًا بموضوع البلاغ وأقوال المبلغ - وعندما أعاد فتح المحضر في .../ .../ ..... ليثبت أن التحريات أكدت صحة أقوال المبلغ وبعرض المحضر في اليوم التالي .../ .../ ..... على السيد رئيس نيابة امن الدولة العليا اصدر الإذن بتسجيل المحادثات التي يكون طرفاها المتهم والمبلغ وتدور حول الجريمة - وذلك خلال 15 يوما - وحيث تم بتاريخ.../ .../ ..... تسجيل الحديث بينهما والذي تم بمكتب المتهم - أن هذه الوقائع جميعها - وفى الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... لم يكن المبلغ قد تقدم بطلب وأوراق التنفيذ للمتهم - حيث كانت هذه الأوراق طرف المبلغ أو محاميه.

ذلك أن الثابت بملف التنفيذ الذي اطلعت النيابة العامة على صورة رسمية منه أرفقتها بالتحقيقات وما شهد به المحضر المختص (.................) بالتحقيقات أن المبلغ كان قد تقدم بطلب تنفيذ الحكم بتاريخ .../ .../ ..... وتحدد يوم .../ .../ ..... موعدا للتنفيذ إلا أن المبلغ لم يحضر في ذلك الوقت ثم قام في اليوم التالي بسحب الأوراق من قلم المحضرين - باعتبار أن الطلب قد زال أثره وفقا لأحكام قانون المرافعات ثم عاد بعد ذلك بتاريخ .../ .../ ..... بتقديم طلب ومستندات التنفيذ لقلم المحضرين وتحدد يوم .../ .../ ..... موعدًا للتنفيذ إلا أن المبلغ لم يحضر وانه يوم .../ .../ ..... تم التصالح والتنازل من المبلغ لصاحب العقار عن تنفيذ الحكم - وذلك بعد أن تبين حدوث تغييرات جوهرية في العين محل النزاع يحول دون تنفيذ الحكم.

الأمر الذي يتبين معه انه في الوقت الذي تقدم فيه المبلغ ببلاغه لمباحث الأموال العامة ثم في وقت تحريره محضر التحريات - ثم في وقت صدور الإذن بالتسجيل - ثم في وقت إجراء التسجيل (وهى الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ .....) لم يكن هناك طلب مقدم من المبلغ لقلم المحضرين بتنفيذ الحكم وإنما قدمه المبلغ لقلم المحضرين في اليوم التالي على إجراء التسجيل (.../ .../ .....).

ولما كانت تلك الوقائع التي أسلفنا ذكرها - مما يتعين على أسباب الحكم الإشارة إليها - ولكنها أغفلت بيانها - وكانت تلك البيانات ضرورية للتعرف على صحة تحريات الرقابة الإدارية وبالتالي صحة الإذن بتسجيل المحادثات - كما أنها ضرورية للتعرف على واستظهار أركان الجريمة وعناصرها لاسيما وجود مقابل للرشوة والاتجار بالوظيفة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن بالتسجيل وعدم توافر أركان الجريمة - غير أن أسباب الحكم قد رفضت تلك الدفوع دون أسانيد صحيحة - الذي هو موضع أوجه أخرى للطعن بالنقض مما تناولته المذكرة الماثلة.

فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال بيانات هامة منها متعلقة بجوهر واقعة الطلب وباستظهار أركان وعناصر جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن وكذلك بالتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت دليلا على الحكم بالإدانة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س29 ص 610).

ثالثًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تسجيل باطل للمحادثات لبطلان الأذن به لقيامه على تحريات غير جدية ويستهدف ضبط جريمة مستقبله وتحريضية وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الأدلة على وجودها وضبطها وانه لا يجوز صدوره من اجل إثبات أو ضبط جريمة مستقبلية ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملا بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقا لتلك القاعدة فأنه يشترط لصحة الإذن بتسجيل المحادثات واللقاءات التي يكون المتحرى عنه طرفا فيها في جرائم الرشوة أن تكون التحريات قد أكدت انه قد طلب أو اخذ أو قبل عطية أو وعدا محددا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيره يحدده أيضا - وان يبين ظروف وملابسات هذا الغرض والفرص المتاحة لتنفيذه ودور المتحرى عنه في شأنه - فإذا خلا محضر التحريات من تلك البيانات ومما يساندها من دلائل على صحة الاتهام فان الإذن بالتسجيل يكون باطلا.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جدية - بل عدم صحة التحريات واستند في ذلك إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ/ .................. لم يتقدم بطلب تنفيذ الحكم إلا في يوم .../ .../ ..... اى بعد تبلغيه لمباحث الأموال العامة وصدور الإذن بالتسجيل وتنفيذ هذا الإذن يوم .../ .../ .....- اى في اليوم السابق على طلب تنفيذ الحكم وحيث يستفاد من الوقائع والتسجيل أن موضوع الرشوة (على افتراض صحة التسجيل وانه يدور حول الرشوة) لم يتم عنه اى حديث إلا يوم .../ .../ ..... أثناء هذا التسجيل - والذي يعرض فيه المبلغ ولأول مرة استعداده لإرضاء المتهم (الطاعن) دون تحديد - وحيث يكلفه المتهم بتقديم الطلب في اليوم التالي .../ .../ ..... (وهو ما تم فعلا) ويصر المتهم على انه غير مستعد للحديث عن اى مقابل في شأن تنفيذ الحكم - وينتهى الدفاع من ذلك إلى انه في وقت صدور الإذن يوم .../ .../ ..... لم تكن هناك جريمة قد وقعت ويراد جمع الدليل عليها ولم يكن موضوعها ومحلها معروضا على الطاعن ومن ثم يكون الإذن باطلا وذلك لعدم جدية التحريات ولان الأذن استهدف ضبط جريمة مستقبلية - وتحريضية ويؤكد ذلك ما جاء بأقوال المبلغ نفسه في تحقيقات النيابة العامة صراحة ص 21/ 48 أن المتهم طلب مبلغ الرشوة يوم اللقاء المسجل .../ .../ ..... (اى بعد صدور الإذن) وان ضباط مباحث الأموال العامة هم الذين كلفوه من تلقاء أنفسهم بتقديم ..... جنيه للمتهم كرشوة وهم الذين سلموه هذا المبلغ.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفع بقولها ص 5 أن محضر التحريات انصب على جريمة وقعت فعلا (خلافا لما ثبت بالأوراق) وان البيانات التي وردت بالمحضر والمتعلقة بشخص المتهم (الطاعن) كافية لصدور الإذن - كما أن محضر التحريات لم يبين ظروف وملابسات طلب تنفيذ الحكم الذي هو موضوع الغرض من الجريمة والتي ترشح الأوراق لأنه وقت إجراء التحريات وصدور الإذن بالتسجيل لم يكن معروضا على الطاعن وحيث كانت أوراقه جميعها مع المبلغ المذكور حيث قدمها لقلم المحضرين يوم .../ .../ ..... كما ترشح الأوراق لان تنفيذ الحكم كان متعذرا حيث كان المبلغ قد طلب تنفيذه من قبل ولم يتم التنفيذ بسبب تغير معالم العين محل التنفيذ مما دعا المبلغ إلى عدم متابعة الطلب الذي تقدم به للتنفيذ وعدم حضوره الموعد الذي تحدد له وهو يوم .../ .../ ..... واتجاهه إلى حل آخر هو التصالح مع خصمه والتنازل عن تنفيذ الحكم والذي تم بتاريخ .../ .../ ..... - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار جدية التحريات والتي دفع الطاعن بعدم جديتها.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت إلى دليل مستمد من إذن باطل بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الطاعن والمبلغ عن الجريمة لقيامه على تحريات غير جدية ويستهدف ضبط جريمة مستقبلية وتحريضية من ضباط مباحث الأموال العامة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915 وذلك في شأن بطلان الإذن - أما فيما يتعلق بالقصور في الرد على الدفع نقض 28/ 12/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 93، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 1/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 8/ 10/ 1972، س23 رقم 218 ص 979).

رابعًا: بطلان الحكم لإقحام المحكمة نفسها بإبداء الرأي في مسألة فنية بحته دون الاستعانة بخبير فني وإدانة الطاعن استنادا إلى هذا الرأي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاستدلال بما جاء بتفريغ خبير الأصوات للحوار المسجل بين الطاعن وبين المبلغ/ ................... وذلك لما جاء بتقريره انه أجرى الحوار الذي تم تسجيله يوم .../ .../ ..... - مع انه في ذلك لم يتم إجراء اى تسجيل - وكان التسجيل للحوار الوحيد المدعى إجراؤه يوم .../ .../ ..... - وأضاف الدفاع أن هذا التسجيل لا يتضمن حوارًا بصوت الطاعن وإنما بصوت شخص آخر - وانه تعرض للعبث - كما انه لم تؤخذ بصمات صوت المتهم حتى يقال بتطابق صوته مع ما جاء بالتسجيل.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ولم ترد على ما جاء بالدفاع بأن الشريط الذي فرغه الخبير تم تسجيله يوم .../ .../ ..... مع انه في هذا التاريخ كان المبلغ قد سبق له أن أدلى بأقواله يوم .../ .../ ..... أمام الرائد/ .................... مقررًا عدوله عن اتخاذ اى إجراء قبل الطاعن وعن استكمال الاشتراك في تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الطاعن متلبسا بأخذ قيمة الرشوة المعروضة منه.

كما أن أسباب الحكم ردت على ما ذكره الدفاع من اختلاف صوت الطاعن عن الصوت المنسوب له في التسجيلات ص 7 بقولها أنها ترفض الدفع لما تراه على سبيل القطع بأن الحديث المسجل المفرغ تم فيما بين المتهم والشاهد (المبلغ) وذلك لما جاء بالحديث المسجل من أن الحديث كان موجها للمتهم باسمه وموضوعه هو تنفيذ الحكم لصالح المبلغ تحت إشراف مهندس نقابي.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لان فيه مصادرة على المطلوب لأنه يقيم الحجة على صحة الدليل المطعون بعدم صحته مما جاء في الدليل نفسه - مما لا يجوز عقلا ولا منطقا.

وكذلك لان المحكمة قطعت برأيها في مسألة فنيه بحته - وهى مطابقة صوت الطاعن المنسوب له في الحوار المسجل وذلك دون الرجوع للخبير الفني الذي يستطيع بعد فحص بصمة صوت المتهم ومقارنتها بما تضمنه الحوار المسجل التعرف على وجود هذا التطابق من عدمه - مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها أن تحققها عن طريق المختص فنيا - وهو خبير الأصوات.

مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه

(نقض 13/ 5/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س 19 رقم 168، 14/ 11/ 1967 س 18 ص 231، 29/ 5/ 1967 س 18 رقم 144، 21/ 10/ 1946 مجموعة القواعد ج 2 رقم 190 ص 675، 19/ 5/ 1953 ج2 رقم 184 ص 674 مشار إليها جميعا بمؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 2002 ص 229).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات وما تضمنه من تفريغ للمحادثة الهاتفية والاستنتاج غير الصحيح لمضمونها مما يعد فسادا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلى ما تضمنه تفريغ الشريط الذي دار بين المبلغ/ ....................... وبين المتهم (الطاعن) في يوم .../ .../ ..... وأورد مضمونا لهذا الحوار ص 4.

غير أن ما أوردته أسباب الحكم من مضمون هذا الحوار إنما هو بيان معيب وذلك لأنها أوردته منقوصا على نحو لا يؤدى المعنى المقصود منه بان اقتطعت أجزاء هامة من شانها بطلان الإجراءات ونفى واقعة طلب الرشوة وأركان الجريمة التي أدان الطاعن عنها .

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتفريغ الشريط أن المبلغ المذكور لم يكن قد تقدم بعد بطلب تنفيذ الحكم ولم يقدم أوراقه وانه وعد بتقديمها في اليوم التالي حيث يتم تقدير الرسم المقرر وتحديد موعد التنفيذ - وهو ما يستفاد منه إن الإذن بتسجيل المحادثة بين المبلغ والمتهم (الطاعن) كان باطلا - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم إن المبلغ المذكور هو الذي بدا وبادر بعرض الرشوة بان قال للمتهم بأنه يريد التكلم معه في شان التعامل معه ويرفض المتهم التحدث معه في هذا الشأن مرددا القول إن المهم هو تنفيذ الحكم دون اى اعتبار آخر ولو لم يدفع المبلغ له اى شئ وان المبلغ عندما أبدى إصراره على دفع مبلغ ............. جنيه (في وقتها) رفض المتهم مبديا انه ميسور الحال والحمد لله وليس في حاجه إلى المال وان هذا ليس وقتا مناسبا لتقديمه - حيث يكون المناسب لذلك - إذا ارتأى المبلغ إعادة العرض - هو بعد تمام تنفيذ الحكم - مما لا يعد طلبا من المتهم للرشوة - وإنما هو رفض صريح لها مصحوبا بالتأدب مع المبلغ وحسن معاملته والتلطف معه دون إحراجه أو توجيه النقد أو اللوم له مما يمس شعوره - وهذا ما جاء صريحا من عبارات المبلغ.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالحوار المسجل إن التنفيذ يتطلب تعديلا إنشائيا في حائط الشقة وبابها والذي يحتاج لعدة أيام ومما لا يمكن اتخاذه إلا بحضور مهندس نقابي ومواد بناء وعامل بناء ونجار لتنفيذ الحكم وهو ما قد يحتاج أيضا العرض على السيد قاضي التنفيذ وانصراف المبلغ على وعد منه ببحث هذه المسائل - الأمر الذي يفيد عدم اتفاق المبلغ مع الطاعن على الغرض المطلوب من الرشوة والذي يعني عدم توافر أركان هذه الجريمة وعناصرها والتي تمسك الطاعن في دفاعه بعدم توافرها.

مما تقدم يتبين إن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى مضمون تفريغ المحادثة الهاتفية على نحو معيب استظهرت من خلاله صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وصحة إسناد واقعة الرشوة وتوافر أركانها وعناصرها وهو استنتاج غير صحيح للمعاني المقصودة من الحوارات المسجلة - وذلك على فرض مطابقة الحوارات المسجلة للحقيقية - وهو ما جادل الدفاع في صحته - على نحو ما سلف بيانه - مما يتعذر معه التحقق من صحة هذه الإجراءات ومن صحة إسناد وقائع الاتهام وتوافر أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 8/ 3/ 1927المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939،1/ 2/ 1970 س21 ص207).

سادسا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهدين التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدي إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها : -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المبلغ/ .................. وأوردت بيانا لمضمونها على نحو معيب - إذ اقتطعت منها أجزاء هامة.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم قال له (أنت وذوقك وده عملية تقديرية منك) وكرر هذا القول مما يستفاد منه عدم جدية طلب الرشوة.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 23/ 50 إن رجال مباحث الأموال العامة هم الذين كلفوه بتقديم 200 جنيه للمتهم دبروها من خزينة الأموال - مما يعد تحريضا من ضابط مباحث الأموال العامة على ارتكاب الجريمة التي ستقع في المستقبل وبما يبطل معه الإذن بتسجيل الحوار بين المتهم وبين المبلغ.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ....................... - وأوردت بيانا لمضمونها على نحو معيب أيضا - إذ أنها اقتطعت منها أجزاء هامة.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بتحقيقات النيابة العامة ص 6/ 33 إن تحرياته أسفرت على اتفاق المبلغ مع المتهم على أن الأخير سوف يقبل اى مبلغ يقدره المبلغ بعد تنفيذ الحكم - وان (الشاهد) هو الذي حدد مبلغ 200 جنيه وكلف المبلغ بتقديمها للمتهم - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أيضا ص 7/ 34 إن الحوار المسجل ورد فيه إن المتهم قال انه (لن يحصل من المبلغ على أية مبالغ إلا برضاه بعد التسليم) وكذلك أغفلت قوله انه لم يتمكن من تنفيذ الإذن بضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة بسبب عدول المبلغ عن الاستمرار عن اتخاذ الإجراءات رغم استدعائه المتكرر بغرض استكمال إجراء ضبط المتهم متلبسا بأخذ مبلغ الرشوة - وهذه الأقوال التي اقتطعتها أسباب الحكم من شهادة الضابط من شانها نفى صحة الإجراءات لاستهدافها ضبط جريمة تحريضية ومستقبله وعدم توافر أركان الجريمة التي أدانت الطاعن عنها.

مما تقدم يتبين أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال شاهدي الواقعة على نحو معيب - وذلك باقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - وهو مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س9 ص886،

17/ 11/ 1959س10ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964س15ص131، 1/ 3/ 1965س16ص590، 5/ 10/ 1965 س16ص833، 8/ 2/ 1975س26ص497، 3/ 6/ 1968 س19رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن - الذي بلغ الستين من عمره - يعاني من أمراض خطيرة منها القصور في شرايين القلب - مما يتعذر معه علاجه وهو يمضى فترة العقوبة بالسجن.

وكذلك فانه يعول أسرة مما يحتاج أفرادها لرعايته. الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارا أدبية ومادية جسيمة - يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة نظر موضوع الدعوى.

والله ولي التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات