رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة 2

رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة 2

صيغ طعون
19. Aug 2020
169 مشاهدات
رشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/......................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات..............

في القضية رقم.............. لسنة............ جنايات..............

والمقيدة برقم........... لسنة............. كلى............... بجلسة.../.../....

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1 -.............................. (الطاعن)

2 -..............................

لأنهما خلال الفترة من نوفمبر............. حتى يوم 7 ابريل.............، بدائرة قسم........... محافظة..............

أولاً: المتهم الأول: -

1- بصفته موظفًا عموميًا - أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة................. - طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب من المتهم الثاني جهازين حاسب إلى محمول وعارض سينمائي - داتا شو - والبالغ ثمنهما.............................. دينارًا كويتيًا على سبيل الرشوة مقابل استلامه نسخة مصورة من رسالة الماجستير الخاصة بالأخير وعدم تشدده معه في مناقشتها بصفته أحد أعضاء لجنة المناقشة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته السابقة طلب لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته وذلك بان طلب من المتهم الثاني مبلغ................. دينار كويتي أخذ منه مبلغ............... دينار مقابل التغاضي عن حضوره محاضرات مواد المرحلة التأهيلية للدكتوراه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم الثاني: -

قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول جهازين حاسب إلى محمول وعارض سينمائى داتا شو - على سبيل الرشوة على النحو المبين بالتهمة الأولى بند (1).

وطلبت عقابهم بالمواد: 103، 104، 107 مكرر، 110 من قانون العقوبات.

بجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات............. حضوريًا: -

أولاً: بمعاقبة...................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه.................... جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ثانيًا: ببراءة............................. مما أسند إليه.

وقد قرر المحكوم عليه/................................. بالطعن بالنقض برقم.............. بتاريخ.../.../.....

- بتاريخ.../.../.... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

- تم إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات............ للفصل في الموضوع تداولت الدعوى في عدة جلسات، وبتاريخ.../.../....قضت محكمة جنايات............ حضوريا بعاقبة الطاعن/.................................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه................ جنيه عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليه في الحكم السابق بطريق النقض للمرة الثانية من محبسه بسجن............ تحت رقم......... في.../.../....، وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

- بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.

- بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون التسجيلات الهاتفية التي استند إليها في إدانة الطاعن.

- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال.

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

لقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة 310 منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا ".

غير أنه يتضح من الحكم المطعون فيه أنه لم يحط بالواقعة محل الطعن عن بصر وبصيرة، حيث إنه اقتطع أجزاء من أقوال المتهم الثاني المحكوم له بالبراءة لو قام بوضعها نصب عينيه لتغير وجه الرأي في الدعوى، وذلك يبدو على النحو التالي: -

- جاء في الصفحة الثانية والثالثة أن المتهم/................................... الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة................. والقائم بأعمال رئيس القسم وتولى تدريس مادتي نظم المعلومات الإدارية والاتجاهات الحديثة في الإدارة لطلاب المرحلة التأهيلية للدكتوراه يختص بإثبات الحضور والغياب للطلبة بالمحاضرات، التقى أثناء عمله/................................ كويتي الجنسية يعمل بدولته والتحق بالدراسات العليا بالكلية ويتردد عليها عند حضوره لمصر في فترات متباعدة لمتابعة دراسته، لم ينتظم بالدراسة زادت الصلة بينه وبين المتهم ولما طلب منه المتهم جهازي حاسب إلى محمول وعارض سينمائى " داتا شو " وأنه سينقده ثمنها عقب عودته بهما من الكويت احضرهما ذات الطالب وأغفل المتهم سداد الثمن وسكت الطالب عن مطالبته حتى لا يتشدد معه في مناقشة رسالة الماجستير الذي كان يعدها آنذاك وهو العضو في لجنة المناقشة.

ويتضح من عرض الحكم المطعون فيه للوقائع السابق بيانها أنه أجرى على لسان المتهم الثاني المحكوم له بالبراءة/.................................. - أقوال لم يذكرها، ذلك أن المتهم الثاني ذكر في أقواله في تحقيقات النيابة العامة ص (112) من الأوراق أن المتهم/.............................. لم يعده وقت تسلمه الجهازين - المدعى تسلمهم إليه - بمساعدته في الحصول على درجة الماجستير ولم يلمح له بذلك في حديثه، كما قرر ذلك المتهم في ص (113) من الأوراق أنه لم يلمح أن الدكتور/................................... قد جامله أو ساعده حال المناقشة وكانت المناقشة عادية ولم يكن فيها مساعدة، وأنه لم يلاحظ حدوث اى مساعدة من الطاعن (جورج رياض سليمان منصور) كما أنه عند سؤال المتهم المحكوم له بالبراءة/................................ في ص 127 من الأوراق من قبل النيابة العامة: هل سبق أن وعدك المتهم/.............................. بعدم تشدده معك في مناقشة رسالة الماجستير نظير إحضار جهاز الحاسب الآلي، والداتا شو ؟

أجاب قائلاً: - لا. لم يتحدث عن هذا صراحة.

هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عند سرده للوقائع السابق بيانها، فإنه قد انطوى على تناقض، ذلك أن هذا الحكم قرر أن المتهم/................................. (الطاعن) طلب من المتهم المحكوم له بالبراءة/.................................... جهازين حاسب إلى محمول وجهاز عرض سينمائى (داتا شو) على أن ينقده ثمنهما عقب عودته بهم من دولة الكويت واغفل المتهم سداد الثمن وسكت الطالب عن مطالبته بالثمن حتى لا يتشدد معه في مناقشة رسالة الماجستير الذي كان يعدها آنذاك وهو العضو في لجنة المناقشة.

فكيف يكون هذان الجهازان قد تم طلبهما مقابل مبلغ نقدي سيدفعه من طلبهما ؟ وفى نفس الوقت يكون ذلك مقابل عدم التشدد في المناقشة، أن هذا التناقض أن دل على شئ إنما يدل على عدم إحاطة الحكم المطعون فيه بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وان صورة الواقعة غير راسخة لدى الحكم على النحو المقرر في المادة (310) من قانون العقوبات الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

وفضلاً عما سبق فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه لا تقوم به جريمة الرشوة، ذلك أن هذه الجريمة تتطلب طلب أو اخذ أو قبول يصدر من الموظف العام وان يكون ذلك نظير القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل في حين أن الحكم المطعون فيه ذكر أن المتهم/............................... - طلب من................................ أن يحضر له جهازين من الكويت على أن يقوم بدفع ثمنهما، وبالتالي انتفى مقابل الرشوة وإذا انتفى المقابل انتفى الركن المادي لهذه الجريمة وعلى فرض أن الدكتور/............................... (الطاعن) لم يدفع ثمن هذين الجهازين فإن الأمر لا يعدو أن يكون منازعة مدنية تفصل فيها المحكمة المدنية لان الأمر يتعلق بعدم سداد قيمة الجهازين.

كما أنه يتضح من هذه الوقائع عدم توافر الركن المعنوي لجريمة الرشوة، لأنه يجب لقيام هذا الركن أن يعلم المتهم عند أخذه العطية أن يكون ذلك مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وهذا غير ثابت من الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه، ذلك أنه عندما طلب المتهم/ .............................. من.................................. هذين الجهازين قرر له أنه سيقوم بدفع ثمنهما، ومن المقرر أن الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه القصد الجنائي هو وقت وقوع الركن المادي، أي وقت طلب الجهازين، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن طلب هذين الجهازين قد اقترنا بدفع ثمنهما فقد انتفى القصد الجنائي فإذا ساءت نية المتهم بعد ذلك ورفض دفع الثمن والواضح أن المتهم/................................. لم يطالبه بالثمن - فإن الأمر لا يخرج عن كونه منازعة مدنية تفصل فيها المحكمة المدنية.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , مما يستوجب نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 1047 , نقض 29/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 1081 , , نقض 4/ 1/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 125 , نقض 31/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 349 , نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 247 , نقض 8/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 292 , نقض 4/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 226 , نقض 14/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 702 , نقض 27/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 746 , نقض 5/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 988 , نقض 20/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1128 , نقض 16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1294 , نقض 12/ 3/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 444 , نقض 16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1290).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون التسجيلات الهاتفية التي استند إليها في إدانة الطاعن: -

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الصفحة الثالثة منه ما يدل على استناده إلى تقرير خبير الأصوات في إدانة المتهم قائلاً: - " وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون تطابق بصمتي صوت المتهم والمجني عليه مع الحوارات المسجلة على شرائط الكاسيت التي تم فحصها وتفريغها "

وفى الصفحة السادسة أثبت الحكم المطعون فيه أنه ثبت من تقرير تفريغ الأحاديث المسجلة بين المتهم والمبلغ سيحضر معه ............... (ولم يحدد ماهية هذه ................) - وأضاف الحكم قائلا - طالبًا مساندته وانه لن يقصر معه عند حضوره. وما أورده الحكم المطعون فيه لا يدل دلالة واضحة على ماهية ما دار بينهما في الحديث، حيث لم يذكر ما جاء على لسان المتهم وما جاء على لسان المبلغ وإنما أورد العبارة بصورة مبهمة لا تدل على حدوث طلب أو قبول من المتهم أو وعد من المبلغ الأمر الذي لا تصلح معه سندًا للإدانة.

ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يدعم بعضها البعض فإذا ثبت بطلان أحد هذه الأدلة أو عدم صحتها، فأنه لا يمكن الوقوف على مدى تأثير هذا الدليل الباطل في صحة الحكم باعتبار أن الدليل الفاسد أو الباطل دعامة من الدعامات التي تحمل الحكم، فإذا انهارت هذه الدعامة أصبحت باقي الدعامات لا تقوى على حمله.

والبين من الحكم المطعون فيه انه لم يورد مضمون هذه التسجيلات بصورة واضحة تفصح عن فحواها ذلك أن مجرد الاطلاع على هذه التسجيلات يدل دلالة واضحة أنها لم تتضمن اى إشارة إلى واقعة الرشوة وبصفة خاصة المكالمة المسجلة بتاريخ.../.../.... بين الطاعن (......................... والمتهم المحكوم له بالبراءة..............................) وهذه المكالمة هي التي بناء عليها تم إعداد محضر تحريات واستنادًا إلى هذا المحضر أصدرت النيابة العامة إذنها بتاريخ.../.../.... الساعة 3.15 مساء بإجراء تسجيل الحديث الذي سيتم بعد، بين المتهم والمجني عليه في شأن الواقعة المحتوى عليها محضر التحريات وضبط المتهم في أثناء أو عقب تسلمه مبلغ الرشوة.

وإذا كان محضر التحريات قد جاء مخالفا لما هو ثابت بالتسجيلات التي قام بتفريغها خبير الأصوات والمرفقة بأوراق القضية، فإنه يتسم بالبطلان ولا يصلح سندًا لإصدار إذن النيابة العامة السابق الإشارة إليه، ذلك أنه من المقرر أن ما بني على باطل فهم باطل.

ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى المحادثات الهاتفية التي تمت بينه وبين المتهم............................. دون أن يورد مضمونها بصورة واضحة محددة تفصح عن فحواها ودون أن يرد على ما دفع به الحاضر مع الطاعن في جلسة المحاكمة بأنه لا توجد اى أقوال في المحادثات الهاتفية تفيد أن المتهم الطاعن قد طلب اى رشوة من المتهم الثاني (........................)، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان تلك التسجيلات فضلاً عن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 21/ 4/ 1953، مجموعة أحكام النقض، س 4، ص 744. نقض 18/ 5/ 1953، مجموعة أحكام النقض، س 4، ص 806، نقض 17/ 10/ 1958، مجموعة أحكام النقض، س 9، ص 939، نقض أول فبراير سنة 1970، مجموعة أحكام النقض، س 21، ص 207).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة المرافعة بتاريخ.../.../....، أن الحاضرين مع المتهم.................................(الطاعن) قد أبدوا الدفوع الآتية: -

1- عدم جدية التحريات التي أجراها أعضاء الرقابة الإدارية للأسباب الآتية: -

أ‌- أن الثابت من الفاكس الذي أجريت بناء عليه التحريات التي قام بها أعضاء الرقابة الإدارية أنه أرسل من الكويت الساعة الواحدة والدقيقة الخمسين، بينما السيد عضو الرقابة الإدارية اثبت في محضره ساعة إرسال الفاكس وإجراء التحريات قبل ذلك بساعة اى الساعة الثانية عشرة.

ب‌- أن رقم الهاتف الذي أدرجه السيد عضو الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته غير خاص بالمتهم الأول (الطاعن) حيث انه تم وقف التعامل على هذا الهاتف قبل الإذن بسنة أو أكثر.

ج - لقد أثبت السيد عضو الرقابة الإدارية في محضره أن سمعة المتهم الأول (الطاعن) ليست فوق مستوى الشبهات وأنه يتلقى الهدايا دون أن يقدم دليل واحد أو مجرد قرينة على صدق ما أثبته.

وقال المدافع عن الطاعن أنه يتمتع بسمعة طيبة بين تلاميذه وزملائه ولم يسبق اتهامه أو الشكوى منه وقدم حافظة تفيد عدم توقيع جزاءات عليه. وقدم شهادات صادرة من ثلاثة من عمداء الكلية السابقين تشهد له بالخلق الحميد والسمعة الطيبة.

غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع قائلا: " أن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها إذ جاءت صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض وهى تصدق من أجراها وتقنع فعلا بأنها أجريت بمعرفة السيد/............................. عضو هيئة الرقابة الإدارية ".

وهذا الرد غير سائغ، ذلك أنه إذا كان من المقرر أنه يكفى للرد على الدفع بعدم جدية التحريات أن تقرر المحكمة أنها تطمئن إليها إلا أن ذلك يكون مقبولا في حالة الدفع بعدم جدية التحريات دون تقديم دليل على عدم جديتها، أما إذا اقترن هذا الدفع بأدلة يستفاد منها عدم جدية التحريات وعدم صحتها، فإنه يتعين على الحكم أن يرد على تلك الأدلة ويمحصها، أما أن يرد عليها ردًا غير سائغ فإن هذا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

2- تناقض أقوال المبلغ (المتهم الثاني المحكوم له بالبراءة) وعجزه عن تقديم أي دليل عن جهاز الحاسب الآلي، ولم يستطع أن يثبت أن الجهاز الذي قيل انه احضره للمتهم الأول (الطاعن) هو الذي تم ضبطه، وأنه (أي المتهم الثاني) لم يستطع التعرف على جهاز الحاسب الآلي المعروض عليه، ولم يستطع أن يثبت إحضاره للجهاز وإعطائه للمتهم الأول (الطاعن).

غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ، بأن قال: " وحيث عن الدفع بتناقض أقوال المبلغ فمردود بأنه من المقرر أن التناقض أو التضارب في الأقوال على فرض حدوثه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغا لا تناقض فيه ".

غير أن هذا الرد غير منطقي لأن التناقض الوارد في أقوال المبلغ تناقض جوهري يترتب عليه لو وقف الحكم على ماهيته تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه كان يتعين على الحكم أن يرد عليه ردًا سائغا يدحضه، أما الرد الوارد به، فهذا لا يعفى الحكم من قاله القصور ولا يرفع عنه عيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

3- كيدية الاتهام وتلفقيه استنادا إلى أن المتهم الثاني - على فرض صحة أقواله - قد دفع للمتهم الأول مبلغ الـ............ دينار مقابل أن يغطيه في غياب المادتين الذي يقوم بتدريسهما فكيف سيتصرف في الثلاث مواد الأخرى ؟

وأن المتهم الثاني كان يحاول اختلاق واقعة الرشوة ويزج بالمتهم الأول فيها وانه هو الذي كان يبدأ الاتصال به ولا توجد أي أقوال في المحادثات الهاتفية تفيد أن المتهم الأول (الطاعن) طلب رشوة من المتهم الثاني , وان الطاعن لم يتعمد تأخير كشوف الحضور والغياب الخاصة بطلبة الدراسات العليا وإنما العمل جرى على تسليم هذه الكشوف في نهاية العام الدراسي , وأن المتهم الثاني لم يكن مقيدا كطالب بتأهيلي الدكتوراه بكلية تجارة بور سعيد حتى وقت إجراء التحريات , بل لم يكن مقيدا حتى تاريخ ورود موافقة إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي بتاريخ.../.../.....

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع على الإطلاق الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب معه نقضه والإحالة.

4- بطلان إذن التسجيل والضبط الذي صدر في.../.../.... وبطلان تحريات أعضاء الرقابة الإدارية التي صدر بناء عليها هذا الإذن، ذلك أن التسجيلات التي تمت بين الإذن الأول والإذن الثاني لا يوجد فيها حديث عن الرشوة، وبالتالي فان هذا الإذن قد صدر لضبط جريمة مستقبلة الأمر الذي يصمه بالبطلان، ذلك أن من شروط صدور الإذن بالضبط والتفتيش وكذلك الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلاً وان تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

وثابت من التسجيلات ومن تفريغها بمعرفة خبير الأصوات وخاصة التسجيلات التي تمت بناء على المراقبة الأولى عدم وجود أي إشارة تتعلق بوجود طلب رشوة. وإذا كان الإذن السابق باطلاً فإن ذلك يترتب عليه بطلان الإذن اللاحق.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يجعله معيبا يعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يستوجب نقضه والإعادة.

5- بطلان التحريات التي قام أعضاء الرقابة الإدارية بإجرائها لأنها تمت دون الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، وهذه الموافقة يتطلبها القانون رقم 54 لسنة 1966، الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ذلك أن القانون المذكور يتطلب ضرورة أخذ إذن رئيس المجلس التنفيذي لمن هو في درجة مدير عام وما فوقها قبل إجراء تحريات بشأنه.

6- وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراء التحريات التي قام بها أعضاء الرقابة الإدارية قبل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي فمردود عليه بأن هذا الاشتراط هو إجراء تنظيمي بين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ولا ينال من سلامة الإجراءات، إذ لا يتصور أن توكل النيابة العامة اختصاصها الأصيل - أو أن يوكل المشرع هذا الاختصاص بمراقبة شرعية الإجراءات إلى غير النيابة العامة، ومن ثم فإن عدم الحصول على مثل هذه الموافقة - وعلى فرض صحته - لا ينال من صحة وسلامة الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش وفى الحدود التي خولها المشرع ".

وهذا الرد غير سائغ، ذلك أن المشرع حينما يتطلب اتخاذ موافقة جهة معينة قبل اتخاذ إجراء من الإجراءات التي تتعلق بحريات المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة، فإن هذه الموافقة تعد ضمانة للمتهم الذي يتخذ ضده الإجراء، ومخالفة هذه الضمانة يترتب عليه البطلان، ذلك أن المشرع حينما نص في القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة أخذ موافقة المجلس التنفيذي قبل إجراء التحريات بشأن جريمة وقعت من شخص في درجة مدير عام فما فوق - ومن المعلوم أن درجة الأستاذ المساعد بالجامعة تعادل درجة وكيل الوزارة - فإنه قد قدر أن حساسية ومهام هذا المنصب تقتضى التريث قبل اتخاذ أو إجراء التحريات ضد هؤلاء نظرا لما يحاك ضدهم وما يدفع الكثيرين إلى الكيد لهم.

كما أن المجلس التنفيذي لديه الخبرة التي تمكنه من الوقوف على مدى كيدية البلاغ الموجه إلى شاغلي الدرجات المذكورة ومدى توافر الشروط اللازمة للقول بان الجريمة قد وقعت من عدمه.

أما القول بأنه لا يتصور أن توكل النيابة العامة اختصاصها الأصيل - أو أن يوكل المشرع هذا الاختصاص بمراقبة شرعية الإجراءات إلى غير النيابة العامة، فمردود عليه بان الأمر لا يتعلق باختصاص النيابة العامة بل باختصاص رجال الضبط القضائي، وإذا كانت النيابة العامة ترأس رجال الضبطية القضائية فليس معنى ذلك أنها الجهة الوحيدة التي تراقب

إعمالهم، بل أن الجهات الرئاسية لرجال الضبط القضائي هي التي تراقب أعمالهم وتملك توقيع الجزاءات التأديبية عليهم.

كما أن القانون في مواضع عديدة يمنح الجهة الإدارية بعض الاختصاصات التي تعد من قبيل ضمانات الحرية الشخصية، بل أن القانون في جرائم الشكوى يمنح حق ملاءمة رفع الدعوى الجنائية للأفراد، ولا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلا بعد تقديم الشكوى، هل هذا ينقص من قدر النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ؟

مما سبق يتبين أن رد الحكم المطعون فيه على الدفع السابق بيانه كان ردًا غير منطقي الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.

- عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حق المتهم الأول الطاعن للأسباب الآتية: -

ذلك أن الركن المادي لجريمة الرشوة يتطلب سلوك يتمثل في الطلب أو الأخذ أو القبول، وأن ينصب ذلك على عطية، وأن يكون الغرض من ذلك هو القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة والثابت من أوراق الدعوى عدم توافر هذا الركن حيث أن التسجيلات التي تم تفريغها بمعرفة خبير الأصوات لم ترد بها أي إشارة إلى طلب مبالغ على سبيل الرشوة. وأن الاختلاق واضح في التسجيل النهائي ولا يوجد بهذا التسجيل طلب، وأن كان يوجد به اخذ فإن هذا الأخذ كان لسبب آخر غير الرشوة.

فقد كان الغرض من أخذ النقود (الدينارات) هو القيام بتدريس دورة تدريبية في المخازن والمشتريات لمدة عشرة أيام بواقع.......... دينارًا كل يوم، وأن المتهم قال ذلك في تحقيقات النيابة العامة وأصر عليه أمام المحكمة وقدم ما يفيد قيامه بالسفر إلى عدة دول عربية من بينها الكويت لإعطاء دورات تدريبية في التنمية الإدارية.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفع وهو دفع

جوهري - لو صح - لانتفت جريمة الرشوة.

كما أن المقابل الذي يجب على المتهم القيام به غير متوافر لان المتهم الثاني - الذي يدعى تقديمه مبلغ الـ............. دينار مقابل تغطيته في نسبة الحضور في المادتين اللتين يقوم بتدرسيهما المتهم الأول - لم يكن مقيد كطالب في كلية تجارة................... وقت دفع المبلغ المدعي تقديمه كرشوة.

ذلك أن الدراسات العليا تتطلب تفرغ وهناك نسبة حضور، وان الوافدين لا يمكن قبولهم في الجامعات المصرية إلا بعد موافقة مجلس الوافدين وأنه لكي يقيد الطالب ويتمكن من دخول امتحان نهاية العام يجب عليه أن يحضر عدد 21 محاضرة بمعدل محاضرة في الأسبوع وهذا يشكل 75 % من عدد المحاضرات بالإضافة إلى موافقة الوافدين، وهذه الموافقة لم تصل إلى جامعة................. - كلية تجارة...............، إلا في.../.../.....

كما أن الطالب لا يعد مقيدا بالجامعة إلا بعد سداد الرسوم وقد اقر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يسدد الرسوم حتى تاريخ التحقيق معه، كما اقر محامية أمام المحكمة أن المتهم الثاني دفع الرسوم في شهر يونيه وقدم حافظة مستندات تفيد ذلك، وبالتالي لم يكن المتهم الثاني مقيدا كطالب بكلية التجارة..................في تاريخ حدوث الواقعة المختلفة.

وعلى فرض صحة أقوال المتهم الثاني أن مبلغ الـ........... دينار كان مقابل التغاضي عن نسبة الحضور - فكيف يكون له نسبة حضور وهو غير مقيد بصفة رسمية كطالب في الجامعة ولا يستطيع الحصول على بيان بذلك من الجامعة قبل استيفاء موافقة الوافدين وسداد الرسوم ؟.

والثابت من الأوراق والتسجيلات أن الرشوة كطلب أو أخذ عطية غير ثابتة إلا في أقوال المتهم الثاني (المبلغ) وان التسجيل الأول لا يوجد به ما يفيد اخذ المتهم أو طلبه مبالغ على سبيل الرشوة، أما التسجيل الثاني فلا يوجد به سوى الأخذ وكان هذا الأخذ لغرض آخر غير الرشوة هو القيام بالتدريس في دورة تدريبية.

وأن كل ما ورد على لسان المتهم الأول في التسجيلات هو لفظ " ربنا يسهل وهذا اللفظ لا يدل على الاتفاق على الرشوة أو مخالفة القانون، وان الواقعة قائمة في خيال المتهم الثاني فقط.

هذا بالنسبة لواقعة الـ............. دينار.

أما بالنسبة لواقعة جهاز الداتاشو والحاسب الآلي، فالثابت من أقوال المتهم في التحقيقات وأمام المحكمة أنه احضر الجهازين - على فرض صحة ذلك - من الكويت للمتهم الأول وأنه سيأخذ ثمنهما منه وبالتالي فإذا لم يقم الطاعن بسداد تلك المبالغ - على فرض صحة ذلك فإن المسالة لا تعدو منازعة مدنية تفصل فيها المحكمة المدنية ولا تشكل جريمة الرشوة.

كما أن الثابت من أقوال المتهم الثاني المحكوم له بالبراءة/.................................. أن المتهم الأول الطاعن لم يعده وقت تسلمه الجهازين - المدعي تسليمهما إليه - بمساعدته في الحصول على درجة الماجستير ولم يلمح له بذلك في حديثة ولم يتحدث معه

صراحة في هذا الشأن، كما أن المتهم الثاني المحكوم له بالبراءة قرر في التحقيقات أنه لم يلمح أن الدكتور/........................ (الطاعن) قد جامله أو ساعده حال المناقشة وكانت المناقشة عادية ولم يكن فيها مساعدة.

وبذلك ينتفي مقابل العطية على فرض أن الدكتور/.................................. (الطاعن) قد أخذ منه الجهازين ولم يسدد ثمنهما وإذا انتفى المقابل انتفى الركن المادي لجريمة الرشوة.

أما بالنسبة للركن المعنوي وهو القصد الجنائي فإن جريمة الرشوة تتطلب أن يعلم المتهم وقت أخذ العطية أن الغرض منها هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

وإذا كان ما جاء على لسان المبلغ/............................. في تحقيقات النيابة العامة و ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه أن المتهم الأول طلب منه إحضار الجهازين على أن يدفع له تمنهما، وقد قرر المتهم الأول أنه دفع ثمن جهاز الداتاشو وهو مبلغ............. جنيه مصري، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذه الواقعة ولم يتحقق من مدى صدقها. وإذا كان طلب هذين الجهازين قد اقترن بدفع ثمنهما بغض النظر عن دفع ذلك الثمن أو عدم دفعه فان ذلك ينفي القصد الجنائي.

مما سبق يتضح عدم توافر أركان جريمة الرشوة.

وقد دفع الحاضرون مع المتهم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ، الأمر الذي يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه:" لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995, مجموعة أحكام النقض، س 46 , ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 , مجموعة أحكام النقض، س 37 , ص 728، نقض6/ 6/ 1985 , مجموعة أحكام النقض، س 36 , ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 , مجموعة أحكام النقض، س 36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , مجموعة أحكام النقض، س 36 , ص 1106).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

1- البين من الحكم المطعون فيه أنه عند سرده لوقائع الدعوى قد وقع في تناقض، حيث قرر أن المتهم/............................... (الطاعن) طلب من المبلغ/................................... جهازي حاسب إلى محمول وجهاز عرض سينمائي " داتاشو " على أن ينقده ثمنها عقب عودته بهما من دولة الكويت إلا أنه لم يسدد له ثمنهما وسكت المجني عليه عن مطالبته بالثمن حتى لا يتشدد معه في مناقشة رسالة الماجستير في ذلك الوقت باعتباره عضوا في لجنة المناقشة.

هذا في حين الحكم المطعون فيه اغفل ما ورد على لسان المتهم الثاني من أن المتهم الأول لم يعده وقت تسليمه الجهازين - المدعى تسليمهما إليه - بمساعدته في الحصول على درجة الماجستير ولم يلمح له بذلك في حديثة، كما اغفل الحكم المطعون فيه ما قرره المتهم الثاني في ص (113) من الأوراق انه لم يلمح أن الدكتور/....................... قد جامله أو ساعده حال المناقشة، وكانت المناقشة عادية ولم يكن فيها مساعدة، وانه لم يلاحظ حدوث اى مساعدة من المتهم الأول (الطاعن).

كما أن ذات الحكم اغفل ما ورد على لسان المتهم الثاني في ص (127) من الأوراق عند سؤاله من قبل النيابة العامة: هل سبق أن وعده المتهم/.......................... بعدم تشدده معه في مناقشة رسالة الماجستير نظير إحضار جهاز الحاسب الآلي والداتاشو ؟ فأجاب قائلاً: لا. لم يتحدث عن هذا صراحة.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل حقائق ووقائع وردت على لسان المتهم الثاني لو وضعها في حسبانه لأدى ذلك إلى عدم قيام جريمة الرشوة، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

2- أن الحكم المطعون فيه قرر أن المتهم الطاعن/............................. لم ينكر أخذه جهازي الحاسب الآلي المحمول والداتاشو من المجني عليه سابقا ولم يقدم دليلاً واحدًا على شرائه هذين الجهازين كما ادعى فضلا عن أن ظروف الدعوى جميعها تكشف وبجلاء أن المتهم طلب وأخذ مبلغ.............. دينار كويتي على سبيل الرشوة للاتجار بوظيفته.

وقد أغفل الحكم المطعون فيه ما قرره المتهم الأول (الطاعن) أنه اشترى جهاز الحاسب الآلي المحمول من القاهرة وبرهن على ذلك بوجود فاتورة شراء هذا الجهاز وشهادة الضمان الخاصة به بين الأوراق التي قام بضبطها السيد/........................ عضو هيئة الرقابة الإدارية يوم.../.../.... بغرفة نوم المتهم المذكور.

كما أغفل هذا الحكم ما قرره المتهم الثاني عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة في ص 112 من الأوراق عن بيانات هذا الجهاز. حيث قرر إنه غير متذكر ولم يقدم أي مستند يستفاد منه قيام المتهم الثاني بشراء هذا الجهاز من الكويت، كما أنه عندما قام السيد/ رئيس النيابة بعرض الجهاز المذكور على المتهم الثاني: قرر أنه غير متأكد من كونه هو الجهاز الذي أحضره وغير متأكد من ذلك.

وبالنسبة لجهاز الداتاشو (العارض السينمائي) فقد أغفل الحكم المطعون فيه ما قرره (الطاعن) المتهم الأول من أنه دفع ثمن الجهاز للمتهم الثاني وقدره .................... جنيه ونصف هذا فضلا عن أن المستند الذي قدمه المتهم الثاني لا يدل على انه قد اشتراه بالمبلغ المبين به، بل أن هذا المستند عبارة عن إيصال استلام به عدة أجهزة. والإيصال الثاني عبارة عن فاتورة لدفع أقساط أجهزة منزلية.

وبالنسبة الـ 400 دينار فقد أغفل الحكم المطعون فيه ما قرره المتهم الأول الطاعن من أن أخذه مبلغ الـ............... دينار كان نظير قيامه بالتدريس في دورة تدريبية عن المخازن والمشتريات في بلدية الكويت باعتباره خبيرًا من خبراء التنمية الإدارية ولا علاقة لذلك المبلغ بعمله كأستاذ جامعي وقدم عدة شهادات صادرة عن عدة مراكز في مصر تشهد فيها هذه المراكز بأنه من الخبراء المتعاملين معها في التنمية الإدارية. فضلاً عما يدل على سفره للعديد من الدول العربية باعتباره خبيرًا للتنمية الإدارية.

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما

يوجب نقضه والإحالة.

هذا وقد ذهبت أحكام النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد أمام عينية، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب معه نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل أستاذًا جامعيًا وخبيرًا للتنمية الإدارية وقد شهد عمداء الكليات الذين عمل معهم بحسن سيرته وسلوكه وأن لدية أبناء في مراحل التعليم المختلفة وأنه العائل الوحيد لأسرته، الأمر الذي يلحق بالطاعن وأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تتداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات