عقد كفالة بدون تضامن

عقد كفالة بدون تضامن

صيغ عقود
1. Aug 2020
284 مشاهدات
عقد كفالة بدون تضامن

عقد كفالة بدون تضامن

إنه في يوم................. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)

2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " الكفيل" للطرف الثاني " الدائن" بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة السيد...... "المدين" بموجب العقد المبرم بين الأخيرين بتاريخ .../ .../ ..... والمتعلق...." يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كاملا غير منقوص.

(البند الثاني)

أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الأول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين السيد/ ..........

"إذا كان الطرف الأول وكيلا في إبرام الكفالة، تعين أن يكون مفوضا من الأصيل بموجب توكيل خاص، فأن كان التوكيل عاما، تعين النص فيه على تخويل الوكيل كفالة الغير، وإذا فوض الوكيل في الافتراض لشئون الموكل ورهن أمواله لضمان القرض، فلا يجوز للوكيل أن يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول، في حالة عدم وفاء المدين بالتزامه، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الأخير والطرف الثاني.

" لا يجوز النص في عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام اشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام، وإلا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد، فإن كان الالتزام الأصلي خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائي أو كان أجل الوفاء بعيدا، فأن عقد الكفالة لا يجوز النص فيها على شروط أشد وإلا يتعين خفضها بما يتساوى مع ما تضمنه العقد المنشئ للالتزام، فتستبعد الفوائد والشرط الجزائي ويرجأ أجل الوفاء إلى الأجل المحدد بالعقد المنشئ للالتزام، لكن يجوز النص على شروط أخف كما في البند التالي " (البند الرابع) اختياري في حالة الاتفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام:

اتفق الطرفان على...... " عدم التزام الطرف الأول بملحقات الدين من فوائد وتعويض ومصاريف أيا ما كانت وانحصار التزامه في الالتزام الأصلي فقط - أو بالوفاء بالالتزام بعد سنة من تاريخ حلول اجله وامتناع المدين عن الوفاء طوال الأجل الجديد - أو بتقسيط مبلغ الدين في حالة الرجوع على الطرف الأول على....... قسط...... أو....... الخ.

(البند الخامس)

تشمل الكفالة الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف " يراعى ما تضمنه البند السابق وإلا يتعارض مع هذا البند "

(البند السادس)

للطرف الأول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصى " وبالدفوع التي يحق للمدين التمسك بها"

(البند السابع)

لا تنصرف الكفالة إلا إلى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشئوه وما تضمنه البند الأول فيما تقدم، فلا تمتد إلى الالتزامات التي نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد ولا إلى الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على إبرامه.

(البند الثامن)

إذا أفلس المدين " أو أعسر" قبل حلول أجل الوفاء بالالتزام، تعين على الطرف الثاني أن يتقدم في التفليسة ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول إلا بباقي الدين، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه في هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه.

(البند التاسع)

"اختياري" تسقط الكفالة وتعتبر كأن لم تكن ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول في حالة إفلاس المدين " أو إعساره"

(البند العاشر)

لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بالدين على الطرف الأول إلا بعد تجريد المدين من كافة أمواله التي يجوز التنفيذ عليها.

وفى حالة وجود تأمين عيني خصص قانونا أو اتفقا لضمان ذات الدين مقدما قبل الكفالة أو معها، فلا يجوز التنفيذ على أموال الطرف الأول إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

(البند الحادي عشر)

تبرأ ذمة الطرف الأول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثاني من الضمانات. " يجوز استبدال البند التالي بالبند السابق ": لا يجوز للطرف الأول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثاني من الضمانات.

(البند الثاني عشر)

تنقل الكفالة إلى تركة الطرف الأول في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد " راجع كتابنا في القانون المدني. جزء 2 صفحة 436 وما بعدها "

(البند الثالث عشر)

" اختياري في حالة تعدد الكفلاء بعقود منفصلة "

في حالة تعدد العقود المتعلقة بكفالة الدين محل هذا العقد، لا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول إلا بما يخصه من الدين بعد تقسيمه على الكفلاء جميعًا.

(البند الرابع عشر)

إذا حل أجل الدين، ولم يتخذ الطرف الثاني الإجراءات المتعلقة بالمطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار الطرف الأول له بضرورة اتخاذها، سقطت الكفالة وبرئت ذمة الطرف الأول من الالتزام المترتب عليها.

(البند الخامس عشر)

يلتزم الطرف الثاني في حقه وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول.

(البند السادس عشر)

تختص محاكم......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد

(البند السابع عشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضًا رغم معارضته.

ويجوز للكفيل أن يكفل التزامات كل من الدائن والمدين في تصرف معين وفى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للمتعاقد الآخر بالالتزامات المترتبة له في ذمته بمقتضى العقد الأصلي المبرم بينهما.

الكفيل هو من يضمن المدين الأصلي في الوفاء ومن ثم يكون التزامه تابعا للالتزام الأصلي، أما من يلتزم بوفاء دين في ذمة الغير فيكون مدينًا أصليًا وليس كفيلاً فلا يتبع التزامه الالتزام الأصلي بل يكون مستقلا عنه، ومفاد ذلك أن الأخير لا يحق له بالتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين الأصلي.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات