الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 99 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 1.605.000 ج (فقط مليون وستمائة وخمسة آلاف من الجنيهات لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 1605000 جنيه (فقط مليون وستمائة وخمسة آلاف من الجنيهات لا غير) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 825000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 780000 ج منه مبلغ 368000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1605000 جنيه (فقط مليون وستمائة وخمسة ألاف من الجنيهات لا غير) على الوجه التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1605000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات