قانون رقم 98 لسنة 2008

قانون رقم 98 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 98 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 98 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 58722575 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 36111012 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا ومائة وأحد عشر ألفًا واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10493831 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25617181 جنيهاً.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 31704798 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4406214 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف ومائتان وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 22611563 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 1385767 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 21225796 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 22611563 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 20661899 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1949664 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات