الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 98 لسنة 1981
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 11115000 ج (فقط إحدى عشرة مليونا ومائة وخمسة عشرة ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.200.000 (فقط عشرة ملايين ومائتى ألفا من الجنيهات لا غير) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2150000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8050000 ج.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 مبلغ 915000 ج (فقط تسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
ثالثا الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10200000 ج (فقط عشرة ملايين ومائتى ألف جنيه لا غير) على الوجه التالى:
الباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 10.200.000 ج.
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 915000 جنيها (فقط تسعمائة وخمسة عشر ألفا من الجنيهات لا غير) على الوجه التالى.
الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 915000 جنيها.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات