الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 19- العدد 27 "تابع"
قانون رقم 97 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3302783 ج (ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية":
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.700.000 جنيها (مليونان وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1041000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1659000 جنيها منه مبلغ 248600 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية":
1 - قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 602783 جنيه (ستمائة وأثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها).
ثالثا: "الإيرادات الجارية":
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2700000 جنيه (مليونان وسبعمائة ألف جنيه) على الوجه التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2700000 جنيها.
رابعا - "الايرادات الرأسمالية":
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 602783 جنيها (ستمائة واثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه) على الوجه التالى:
الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 602783 جنيها قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الاجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات