قانون رقم 97 لسنة 1981

قانون رقم 97 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
5. Jan 2021
159 مشاهدات
قانون رقم 97 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 19- العدد 27 "تابع"

قانون رقم 97 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3302783 ج (ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية":

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.700.000 جنيها (مليونان وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1041000 جنيها.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1659000 جنيها منه مبلغ 248600 جنيه فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية":

1 - قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 602783 جنيه (ستمائة وأثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها).

ثالثا: "الإيرادات الجارية":

قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2700000 جنيه (مليونان وسبعمائة ألف جنيه) على الوجه التالى:

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2700000 جنيها.

رابعا - "الايرادات الرأسمالية":

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 602783 جنيها (ستمائة واثنين ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه) على الوجه التالى:

الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 602783 جنيها قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الاجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات