الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 96 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 68227000 ج (فقط ثمانية وستون مليونا ومائتين وسبعة وعشرون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى: -
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 67746000 جنيه (فقط سبعة وستون مليونا وسبعمائة وست وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية: -
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 11100000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56646000 جنيها.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: -
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 481000 جنيها.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 67746000 جنيها (فقط سبعة وستون مليونا وسبعمائة وست وأربعون ألف لا غير) على الوجه التالى: -
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 67746000 جنيه.
رابعا: "الإيرادات الرأسمالية":
قدرت الإيرادات الرأسمالية (لتمويل الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية) للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 481000 جنيه (فقط أربعمائة وإحدى وثمانون ألف جنيه لا غير) على الوجه التالى:
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 481000 جنيها.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات