قانون رقم 96 لسنة 1981

قانون رقم 96 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
5. Jan 2021
139 مشاهدات
قانون رقم 96 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 96 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 68227000 ج (فقط ثمانية وستون مليونا ومائتين وسبعة وعشرون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى: -

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 67746000 جنيه (فقط سبعة وستون مليونا وسبعمائة وست وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية: -

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 11100000 جنيها.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56646000 جنيها.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: -

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 481000 جنيها.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 67746000 جنيها (فقط سبعة وستون مليونا وسبعمائة وست وأربعون ألف لا غير) على الوجه التالى: -

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 67746000 جنيه.

رابعا: "الإيرادات الرأسمالية":

قدرت الإيرادات الرأسمالية (لتمويل الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية) للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 481000 جنيه (فقط أربعمائة وإحدى وثمانون ألف جنيه لا غير) على الوجه التالى:

الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 481000 جنيها.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات