الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"
قانون رقم 95 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فقرة جديدة إلى نص المادة 152 ومادتان جديدتان برقمى 158 مكررا و162 مكررا، بالنصوص الآتية:
مادة 152 (فقرة جديدة) "ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة".
مادة 158 مكررا - "على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156، 158".
مادة 162 مكررا - "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة".
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 9 (بند 5) و11 (فقرة أولى) و13 (فقرة أخيرة) و153 (فقرة ثالثة) و157 (فقرة أولى) 159 و312 و366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9 (بند 5) - "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام".
مادة 11 - (فقرة أولى) - "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال".
مادة 13 (فقرة أخيرة) - "وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة".
مادة 153 (فقرة ثالثة) - "وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة".
مادة 157 (فقرة أولى) - "فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، يعين رئيس المحكمة فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد، الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد، وعلى قلم الكتاب إخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك بتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الاقتضاء وإذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى ويتلى الحكم مع أسبابه فى جلسة علنية".
مادة 159 - "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 وحكم برفضه فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتى جنيه.
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.
مادة 312 - "إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر. أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.
وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق".
مادة 366 - "يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل. وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1976
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)
التعليقات