قانون رقم 94 لسنة 1986

قانون رقم 94 لسنة 1986 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 83/ 1984

قوانين
22. Nov 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 94 لسنة 1986

الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27

قانون رقم 94 لسنة 1986

باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

عن السنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قــــرر:

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 83/ 1984

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونية 1986)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات