قانون رقم 94 لسنة 1981

قانون رقم 94 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
5. Jan 2021
135 مشاهدات
قانون رقم 94 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 94 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 177.177.000 ج (مائة سبعة وسبعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 26.700.000 ج (ستة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 690000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26.010.000 جنيه منه مبلغ 510000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

( أ ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 151.077.000 جنيه (مائة واحد وخمسون مليون وسبعة وسبعون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 26.700.000 جنيه (ستة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف جنيه) على النحو التالى:

( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26.700.0000

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1510.77.000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1062000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 150.015.000 جنيه (منه مبلغ 15000 قروض من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات