الجريدة الرسمية فى 7 مايو سنة 1980 - العدد 18 مكرر "أ"
قانون رقم 94 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين 21 و22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصان الآتيان:
مادة 21 - الحالات التى نص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم مبدئيا ووفقا للأسس الآتية:
( أ ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى (250).
أما بالنسبة للأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة فتقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر لا تقل عن 500 جنيه للفدان الواحد، ولا تسرى هذه الأحكام على الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدينة.
(ب) بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على النحو الآتى:
1 - المبانى السكنية المعدة للانتفاع قبل أول يناير سنة 1966 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 180 مضافا إليها على الأساس الوارد بالبند (جـ) ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة فإذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدارا على أساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى فى المناطق السياحية المحددة طبقا لأحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مضروبا فى 50 جنيها للمتر المربع كحد أدنى، وفى المناطق غير السياحية مضروبا فى 20 جنيها للمتر المربع كحد أدنى.
2 - المبانى السكنية المعدة للانتفاع اعتبارا من أول يناير سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1974 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 300 مضافا إليها على الأساس الوارد بالبند (جـ) ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة، فاذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدارة على الأساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى فى المناطق السياحية مضروبا فى 100 جنيه للمتر المربع كحد أدنى، وفى المناطق غير السياحية مضروبا فى 30 جنيها للمتر المربع كحد أدنى.
3 - المبانى السكنية المعدة للانتفاع اعتبارا من أول يناير سنة 1975 فتقدر قيمتها كما يلى:
فى المناطق السياحية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد فى البند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضوع التعامل مضروبا فى 150 جنيها للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 350 أيهما أكبر.
فى المناطق السياحية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضوع التعامل مضروبا فى 50 جنيها للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 300 أيهما أكبر.
(جـ) بالنسبة للأراضى الفضاء والمعدة للبناء والأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن 150 جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية و50 جنيها للمتر المربع فى المناطق غير السياحية كحد أدنى.
أما بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والمربوط عليها ضريبة أطيان فيحصل الرسم مؤقتا طبقا للبند ( أ ) ويستوفى ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق بعد تحرى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن قيمة العقار الحقيقية.
(د) بالنسبة للمنقولات
يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة فى المحرر أو التى يوضحها الطالب فيما عدا مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
وفى جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعد اتخاذ اجراءات التوثيق أو الشهر التحرى عن القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول ويحصل الرسم التكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة.
وفى المحررات التى ينص فيها على أن التصرف يتناول الأرض دون ما عليها من مبان أو منشآت تقدر الرسوم النسبية على كامل قيمة الأرض والمبانى والمنشآت ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض أو أن المتصرف إليه أقام المبانى والمنشآت على نفقته.
مادة 22 - تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو احدى وحدات الحكم المحلى أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.
(المادة الثانية)
يستبدل بفئات الرسم النسبى الوارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الخاصة بالحقوق العينية الأصلية فما يتعلق ببيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه الفئات الآتية:
2% من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه.
3% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه.
4% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه.
5% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه.
6% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه.
7% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه.
8% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه.
9% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه.
10% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه.
11% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنيه.
12% من قيمة العقار إذا جاوزت 30000 جنيه.
كما يستبدل بفئات الرسم النسبى الواردة بالجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه والخاصة ببيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه والبدل فى المنقول والإقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه وبيع المحال التجارية والصناعية وهبة المنقول أو الرجوع فيها والوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها الفئات الآتية:
- بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه. |
2% من قيمة المنقول. |
- البدل فى المنقول. | 2% من قيمة أكبر البدلين. |
- الإقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه. |
1% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق. ويتعهد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد. |
- بيع المحال التجارية والصناعية | 2% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه. |
3% إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه. | |
4% إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنيه. | |
5% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه. | |
- هبة المنقول أو الرجوع فيها. | 2% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. |
- الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها. |
1% من قيمة المال الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية. |
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 بشرط تقديمها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982
كما لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات المذكورة السابق تقديمها للشهر أو التسجيل لمأموريات الشهر العقارى حتى 14 من إبريل سنة 1980
وتسرى بالنسبة للمحررات المبينة فى الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1400 (7 مايو سنة 1980)
التعليقات