الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 93 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنمية بحيرة السد العالى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3680000 ج (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.170000 جنيه (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 73.0000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.440.000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 جنيه (مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 2.170.000 ج (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2.170.000 جنيه منه مبلغ 1.070.000 جنيه عجز جارى
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 ج (مليون وخمسمائة وعشرة الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 330000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.180.000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات