قانون رقم 93 لسنة 1981

قانون رقم 93 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
5. Jan 2021
131 مشاهدات
قانون رقم 93 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 93 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنمية بحيرة السد العالى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3680000 ج (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2.170000 جنيه (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 73.0000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.440.000 جنيه.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

( أ ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 جنيه (مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 2.170.000 ج (مليونان ومائة وسبعون ألف جنيه) على النحو التالى:

( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2.170.000 جنيه منه مبلغ 1.070.000 جنيه عجز جارى

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.510.000 ج (مليون وخمسمائة وعشرة الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 330000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.180.000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات