الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 92 لسنة 1981
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1820000 (مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9900000 جنيه (تسعة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (وتستبعد بالتحصيل من باب 3).
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 4000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 59000000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1820000 جنيه (مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1820000 جنيه (مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1820000 جنيه
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات