الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17
قانون رقم 92 لسنة 1980
فى شأن تعديل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئة
القرشين والعشرين قرشا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعدل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئتى القرشين والعشرين قرشا على النحو التالى:
1 - العملة فئة القرشين:
التركيب الكيمائى: 92 فى المائة نحاس.
8 فى المائة ألمنيوم.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيمائى هو اثنان فى المائة بالزيادة أو النقص.
الوزن: 4.9 جرام
والفرق المسموح به فى الوزن هو أربعون فى الألف بالزيادة أو النقص من وزن القطعة.
القطر: 23 ملليمتر.
نقش الوجه: شعار جمهورية مصر العربية.
نقش الظهر: جمهورية مصر العربية - الفئة (2 قرشان) - التاريخان الهجرى والميلادى.
2 - العملة فئة العشرين قرشا:
التركيب الكيمائى: 75 فى المائة نحاس.
25 فى المائة نيكل.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيمائى هو اثنان فى المائة بالزيادة أو النقص.
الوزن: 10 جرام.
والفرق المسموح به فى الوزن هو ثلاثون فى الألف بالزيادة أو النقص من وزن القطعة.
القطر: 30 ملليمتر.
نقش الوجه: شعار جمهورية مصر العربية.
نقش الظهر: جمهورية مصر العربية - الفئة (20 قرشا) - التاريخان الهجرى والميلادى.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)
التعليقات