الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
22 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2016م
قانون رقم 91 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952
بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة (مساعد أول وزير العدل) بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1438هـ
(الموافق 21 ديسمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات