الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 90 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 34647000 ج. (أربعة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ج) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 24200000 ج (أربعة وعشرون مليون ومائتا ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 8550000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 15650000 ج.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10447000 ج (عشرة ملايين وأربعمائة سبعة وأربعون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 24200000 ج (أربعة وعشرون مليون ومائتا ألف جنيه) على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 24200000 ج منه مبلغ 6406000 ج عجز جارى.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10447000 ج (عشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 4644000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 5803000 ج. قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات