قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2020

قرار رئيس الجمهورية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تخصيص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليهما

قرارات وتعاميم
8. Apr 2020
334 مشاهدات
قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2020
قرار رئيس الجمهورية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تخصيص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليهما 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية عليهما، وهما:
مساحة ٥.٤٢ فدان تقريبًا تعادل ٢٢٧٩١م٢ ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة ٥.٢٥ فدان تقريبًا تعادل ٢٢٠٨٣م٢ ناحية برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٤ يناير سنة ٢٠٢٠م).

عبد الفتاح السيسي

 

تاريخ النشر : ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : بشأن تخصيص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليهما .

 

الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٤ يناير سنة ٢٠٢٠م

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات