بشأن تخصيص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليهما
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية عليهما، وهما:
مساحة ٥.٤٢ فدان تقريبًا تعادل ٢٢٧٩١م٢ ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة ٥.٢٥ فدان تقريبًا تعادل ٢٢٠٨٣م٢ ناحية برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٤ يناير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر : ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بشأن تخصيص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليهما .
التعليقات