قانون رقم 9 لسنة 2019
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ديا السويس جي ام بي إتش
للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله
في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جي ام بي إتش للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ جمادي الآخرة سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٢٠ فبراير سنة ٢٠١٩م).
عبد الفتاح السيسى
التعليقات