الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م
قانون رقم 9 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982
فى شأن سجل المستوردين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، نصها الآتى:
مادة (2 فقرة أخيرة):
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقًا للضوابط التى يحددها هذا القرار.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1439هـ
(الموافق 3 فبراير سنة 2018م).
التعليقات