قانون رقم 9 لسنة 2017

قانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة

قوانين
7. Dec 2019
317 مشاهدات
قانون رقم 9 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الستون

3 رجب 1438هـ، الموافق 31 مارس سنة 2017م

قانون رقم 9 لسنة 2017

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980

بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، النص الآتى:

مادة (4):

يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة، وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والآثار، والشباب والرياضة، وكل من:

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل لوزارة الخارجية.

ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس.

رئيس اتحاد الكتاب.

نقيب الفنانين التشكيليين.

نقيب المهن التمثيلية.

نقيب المهن السينمائية.

نقيب المهن الموسيقية.

رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.

عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوًا، يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم.

كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه.

وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1438هـ

            (الموافق 31 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات