قانون رقم 9 لسنة 2003

قانون رقم 9 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

قوانين
15. Jan 2020
316 مشاهدات
قانون رقم 9 لسنة 2003

الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - فى أول فبراير سنة 2003

قانون رقم 9 لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964

بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 34 مكررًا (2) إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، نصها الآتى:

مادة 34 مكررًا (2):

يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة (25%) من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (34) مكررًا ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التى تقدم خلال ثلاث سنوات تالية.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه فى الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1423 هـ

                (الموافق أول فبراير سنة 2003 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات