الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) - فى 15/ 5/ 1997
قانون رقم 9 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم
فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتى:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 13 مايو سنة 1997 م).
التعليقات