قانون رقم 9 لسنة 1984

قانون رقم 9 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
3. Jun 2020
170 مشاهدات
قانون رقم 9 لسنة 1984

قانون رقم 9 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 221 و360 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

مادة 360 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1404 (20 فبراير سنة 1984)

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروعى قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

(القانون رقم 9 لسنة 1984)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 30 يونيه سنة 1982 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروعى قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن أولهما تعديل المادة 211 وثانيهما تعديل المادة 360 وذلك لدراستها وتقديم تقرير عنهما.

وكان قد سبق للمجلس أن أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بإضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكررا، 372 مكررا عقوبات.

فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 وقررت ضم المشروعات الثلاث فى تقرير واحد نظرا لأنها تتضمن تعديلا لبعض أحكام قانون العقوبات.

أعدت اللجنة تقريرا عرض على المجلس فى 13/ 12/ 1982 إلا أنه دارت مناقشات حول المادة 392 مكررا عقوبات لما تضمنته من تشديد العقاب على الاستيلاء على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة فقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته على ضوء المناقشات التى دارت بالجلسة.

فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض أولهما بتاريخ 3/ 5/ 1983 وثانيهما بتاريخ 14/ 5/ 1983 وأعدت تقريرا عرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 20 يونيه سنة 1983 إلا أن المجلس قرر إعادة التقرير إلى اللجنة مرة ثانية.

فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1983 حضره مكتب اللجنة وهم السادة أحمد على موسى رئيس اللجنة وحنا ناروز مصطفى غباشى وكيلا اللجنة وعبد الغفار أبو طالب أمين السر كما حضره السادة أعضاء اللجنة.

وحضر السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والسيد المستشار محمد رزق وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبين من للحكومة.

قررت اللجنة فى هذا الاجتماع إرجاء مشروع القانون الخاص بإضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكررا، 372 مكررا لارتباطه بمشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إذ أن الأول خاص بتشديد العقاب على التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والثانى خاص ببيع هذه الأراضى لواضعى اليد عليها.

وبالنسبة لمشروعى القانونين الخاصين بتعديل المادتين 211، 360 من قانون العقوبات، فقد رأت ضمهما فى مشروع واحد واعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، وبناء على ما تقدم تدارست اللجنة مشروع القانونين سالفى الذكر واستعادت أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة وتورد تقريرها عنهما فيما يلى:

1 - تضمن مشروع القانون الأول تعديل المادة 211 من قانون العقوبات وذلك بإضافة كلمة (أو صور) بعد كلمة "أسماء" الواردة بهذه المادة لمواجهة تفشى ظاهرة تغيير الحقيقة فى الأوراق التى يحررها الموظفون العموميون بوضع صورة مزورة لأشخاص آخرين عليها، ولما كانت هذه المادة بوضعها الحالى لا تشمل مثل هذه الطريقة رغم أنها لا تقل خطورة عن الحالات الواردة بها مما أدى إلى افلات مرتكبى جرائم التزوير بهذه الطريقة من العقاب مما حدا بالحكومة إلى تقديم المشروع بقانون المعروض.

2 - بينما تضمن مشروع القانون الثانى تعديل المادة 360 من قانون العقوبات التى جرمت الحريق الناتج عن الاهمال بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه مصرى دون أن تراعى ما لبعض الأماكن المعرضة للحريق من طبيعة خاصة تتطلب حرصا أشد واحتياطا أكثر وذلك للآثار غير المحدودة التى قد تنجم عن ذلك الحريق.

ومن ثم فقد رئى تعديل المادة المذكورة تتلائم العقوبة مع جسامة الجرم وخطورة الأهمال والآثار الخطيرة الناجمة عنه وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تجعل العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات خدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز بيع أسطونات البوتاجاز ومستودعات البترول والمخازن المشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال.

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

أحمد على موسى

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ( ) لسنة 1981

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

بحرم المادة 360 من قانون العقوبات واقعة الحريق بأهمال، وتضع لذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التى لا تزيد على عشرين جنيها، دون أن ترعى ما لبعض الأماكن المعرضة لاشعال الحريق من طبيعة خاصة تتطلب حرصا أشد واحتياطا أوفى وذلك للاثار غير المحدودة التى قد تنجم عن ذلك الحريق.

ومن ثم فقد رئى تعديل المادة المذكورة، لتتواءم العقوبة مع جسامة الجرم وخطورة الإهمال وذلك باضافة الفقرة الثانية إلى المادة 360 من قانون العقوبات ترفع فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات خدمة وتموين السيارات والغاز الطبيعى ومراكز بيع أسطوانات البوتاجاز ومستودعات البترول والمخازن المشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية للقانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.

رجاء الموافقة على السير فى إجراءات إصداره.

فى 28 يونية 1982

 

وزير العدل

المستشار/ أحمد سمير سامى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات