قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 9 لسنة 1969
فى شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - المكلفون المعينون بمكافآت شاملة الموجودون بالخدمة حاليا فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، يوضعون على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها وتعتبر أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف، وتسوى حالة المكلف بافتراض ترقيته إلى درجة، أو فئة، أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف للعمل بها، ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساسا لتحديد أقدميته فى هذه الحالة.
ويدرج مرتبه بالعلاوات الدورية التى كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة من تاريخ تكليفه.
مادة 2 - إذا زاد مجموع ما كان يتقاضاه المكلف على المرتب الذى يصل إليه بالتسوية على الوجه المشار إليه فى المادة السابقة مضافا إليه البدلات المقررة، فإنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية المقبلة وعلاوات الترقية.
مادة 3 - لا يترتب على تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضى.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 9 لسنة 1969
عملا على استقرار الأوضاع الوظيفية للمكلفين فقد رئى تسوية حالات المكلفين بمكافآت شاملة الموجودين حاليا بالخدمة فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك بوضعهم على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها مع اعتبار أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف.
وتحقيقا للمساواة بينهم وبين زملائهم المعينين على درجات أو فئات مالية فقد رئى أن تجرى التسوية على أساس افتراض ترقية المكلف الى درجة (أو فئة) أو أكثر بحسب ما ناله زميله فى الجهة التى كلف للعمل بها ويتساوى معه فى تاريخ الأقدمية المشار اليه ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساسا لتحديد أقدميته فى هذه الحالة، كما يدرج مرتبه بالعلاوات الدورية التى كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة مع تاريخ تكليفه.
على أنه لا يترتب على تسوية حالة العامل المكلف وفقا للأساس المتقدم صرف أية فروق مالية عن الماضى.
ولما كانت تسوية أوضاع المكلفين وفقا لما تقدم لم يقصد بها بأية حال الاضرار بهم، لذلك رئى أنه اذا زاد مجموع ما كان يتقاضاه المكلف قبل التسوية على المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته على الوجه المشار اليه مضافا اليه البدلات المقررة فانه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية المقبلة وعلاوات الترقية.
وبناء عليه أعد مشروع القانون المرافق، وأتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - باصداره،
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
التعليقات